TLB News (طلبة نيوز للإعلام الحر)
اضف تعليقك

استاذ جامعي (.) الاربعاء, 05/14/2014 - 23:42

قوانين الجامعة الاردنية

قانون الجامعات الاردنية وتعديلاته رقم 20 لسنة 2009
المادة (21)
عضو هيئة التدريس في الجامعة هو :
أ. الاستاذ.
ب. الاستاذ المشارك.
ج. الاستاذ المساعد .
د. المدرس .
هـ. المدرس المساعد.

نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية لسنة 2007
أ. يشترط فيمن يعين برتبة استاذ مساعد في الجامعة أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراة ( PH.D) او ما يعادلها من جامعة معترف بها ، أو أن يكون حاصلاً على شهادة مهنية سارية المفعول او شهادة فنية في التخصص تعادل درجة الدكتوراة من مؤسسة اكاديمية أو مهنية معترف بها ، وأن يكون قد نشر بحثاً واحداً على الاقل أو قبل له للنشر في مجلة معتمدة بعد حصوله على الدكتوراة .
يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ مشارك في الجامعة ما يلي :
ب. وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو معهد علمي أو فني من مستوى جامعي معترف بهما.
يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ في الجامعة ما يلي :
ب. وأن يكون قد شغل رتبة استاذ مشارك مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة او في معهد علمي من مستوى جامعي معترف بهما .
المادة (15)
أ. يرقى عضو الهيئة التدريسية الى رتبة استاذ مشارك او الى رتبة استاذ اذا كان :
1. قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها اقدمية في الجامعة لا تقل عن خمس سنوات منها ثلاث سنوات على الاقل في الجامعة ويجوز في حالة تحقيق عضو هيئة التدريس لضعف النقاط المطلوبة للترقية اختصار المدة لاربع سنوات.

أ. تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة اعتبارا من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك او من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة في اي من الحالات التالية :
1. قبول الاستقالة .
2. اتمام السبعين من العمر ، وفي هذه الحالة يكون انتهاء الخدمة اعتبارا من نهاية العام الجامعي الذي اتم فيه سن السبعين .
3. انتهاء الخدمة حكما لعدم التثبيت .
4. فقد الوظيفة .
5. انهاء العقد .
6. الاستغناء عن الخدمة .
7. العزل .
8. فقد شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام.
9. الوفاة . ?

قانون الجامعات الاردنية وتعديلاته رقم 20 لسنة 2009
المادة (21)
عضو هيئة التدريس في الجامعة هو :
أ. الاستاذ.
ب. الاستاذ المشارك.
ج. الاستاذ المساعد .
د. المدرس .
هـ. المدرس المساعد.

نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية لسنة 2007
أ. يشترط فيمن يعين برتبة استاذ مساعد في الجامعة أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراة ( PH.D) او ما يعادلها من جامعة معترف بها ، أو أن يكون حاصلاً على شهادة مهنية سارية المفعول او شهادة فنية في التخصص تعادل درجة الدكتوراة من مؤسسة اكاديمية أو مهنية معترف بها ، وأن يكون قد نشر بحثاً واحداً على الاقل أو قبل له للنشر في مجلة معتمدة بعد حصوله على الدكتوراة .
يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ مشارك في الجامعة ما يلي :
ب. وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو معهد علمي أو فني من مستوى جامعي معترف بهما.
يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ في الجامعة ما يلي :
ب. وأن يكون قد شغل رتبة استاذ مشارك مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة او في معهد علمي من مستوى جامعي معترف بهما .

المادة (15)

أ. يرقى عضو الهيئة التدريسية الى رتبة استاذ مشارك او الى رتبة استاذ اذا كان :
1. قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها اقدمية في الجامعة لا تقل عن خمس سنوات منها ثلاث سنوات على الاقل في الجامعة ويجوز في حالة تحقيق عضو هيئة التدريس لضعف النقاط المطلوبة للترقية اختصار المدة لاربع سنوات.

أ. تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة اعتبارا من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك او من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة في اي من الحالات التالية :
1. قبول الاستقالة .
2. اتمام السبعين من العمر ، وفي هذه الحالة يكون انتهاء الخدمة اعتبارا من نهاية العام الجامعي الذي اتم فيه سن السبعين .
3. انتهاء الخدمة حكما لعدم التثبيت .
4. فقد الوظيفة .
5. انهاء العقد .
6. الاستغناء عن الخدمة .
7. العزل .
8. فقد شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام.
9. الوفاة . ?

?أ. يعين عميد الكلية بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة شريطة ان يكون قد اشغل رتبه الاستاذية ، وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه او بقبول استقالته او باعفائه من منصبه بالطريقة ذاتها .

ج. يجوز لمجلس الأمناء بتنسيب من الرئيس وفي حالات خاصة وحسب تقديره تعيين احد اعضاء هيئة التدريس من الرتب الاخرى قائما باعمال عميد الكلية وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه او بقبول استقالته او بتعيين بديل له .

بما ان الفقرة (ب) من المادة (15) من قانون الجامعات الاردنية رقم 29 لسنة 1987 وضعت قيدا على جواز تعيين احد اعضاء هيئة التدريس من الرتب الاخرى ( غير رتبة الاستاذية ) قائما باعمال العميد ، ويتمثل هذا القيد بوجود حالة ضرورة في حين اجازت المادة (17/أ) من قانون الجامعة الاردنية تعيين احد اعضاء هيئة التدريس قائما باعمال العميد ولم تشترط وجود حالة ضرورة فانه يقتضي اعمال هذا القيد ( حالة الضرورة ) عند تطبيق هذا نص المادة (17/أ) من قانون الجامعة الاردنية لان قانون الجامعات الاردنية الذي اورد هذاالقيد اولى بالتطبيق
تقضي المبادىء العامة للقانون العام ومنها مبدا المساواة ومبدا تكافؤ الفرص والذي استقر في الضمير الانساني ونصت عليه المادة السادسة من الدستور الاردني عدم التمييز بين افراد الفئة الواحدة اذا تماثلت مراكزهم القانونية كما ان المبادىء العامة في السياسة الادارية تقضي في الاعم الاغلب ان الرئيس الاداري يكون عادة اعلى مرتبة من مرؤوسيه وهذا ما قضت به محكمة العدل العليا في قرارها رقم 606/ 999 تاريخ 17/ 7/ 2000 وقرارها رقم 81/ 998 تاريخ 176/ 9/ 1998 .
* بما ان القرارالتعيين خلا من بيان حالة الضرورة في التعيين مع وجود هو اعلى رتبة منه وكان بيان حالة الضرورة مما يقتضيه نص وروح المادة (15/ب) من قانون الجامعات الاردنية ونص المادة (17/أ) من قانون الجامعة الاردنية وبذلك يكون التعيين في حال خلوة من الضرورة مخالفا للقانون ويتعين الغاؤه

رقم القرار : 98/1998 المحكمة : العدل العليا

يتبين من نص المادة 16 من قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972 ان سلطة مجلس العمداء فيما يتعلق بترقية اعضاء الهيئة التدريسية هي سلطة مقيدة تطبق قواعد امرة تنعدم فيها سلطته التقديرية من حيث الترقية والحرمان منها فلا يكون ثمة قرارات ادارية منشئة لمركز قانوني، وانما يكون القرار مجرد تنفيذ وتقرير للحق الذي يستمده الفرد من القانون مباشرة. وعليه فاذا توفرت الشروط القانونية التي يتطلبها القانون للترقية فلا يملك مجلس العمداء رفض هذه الترقية، اما اذا لم تتوافر الشروط فلا يملك منحها سواء كان هناك تنسيب من لجنة التعيين والترقية ام لا، لان قرارات مجلس العمداء كاشفة للحق لا منشئة له.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA
أدخل الحروف التي تظهر بالصورة (بدون فراغات)