TLB News (طلبة نيوز للإعلام الحر)
بدء ربط التعيين في البلديات بديوان الخدمة المدنية
05/02/2014 - 7:00pm

طلبة نيوز-
ألغى نظام موظفي البلديات، الذي صدر في الجريدة الرسمية أول من امس، صلاحيات رئيس البلدية بتعيين الموظفين وتحديد درجاتهم ورواتبهم الاساسية، وإحالتها إلى لجنة لشؤون الموظفين، يشكلها المجلس لتلك الغاية، وتكون برئاسة المدير.
وتضم اللجنة في عضويتها، وفق النظام، كلا من المدير المعني بشؤون الموظفين في البلدية واحد موظفي الوزارة يسميه الوزير، على أن يضاف للجنة المشكلة، احد موظفي ديوان الخدمة المدنية من الفئة الاولى او الثانية، يسميه رئيس الديوان.
ووفق النظام، يعين الموظفون بموجب عقود او عقود شاملة لجميع العلاوات على وظائف مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف، كما يوظف بالمثل من يكونون على حساب المشاريع، او رواتب الموظفين المنفكين عن العمل لسبب الاعارة او الاجازة من دون راتب وعلاوات، وتحدد رواتبهم وفقا لاحكام هذا النظام، على الا تتجاوز المخصصات المرصودة لهذه الغاية او راتب الموظف المنفك عن العمل.
ووفقا للنظام الجديد، فان الموظف لا يستحق راتبه الاساسي وعلاواته عن المدة التي لا يمارس فيها عمله فعليا، او التي يتغيب فيها عن عمله من دون اجازة قانونية. كما انه يستحق علاوة غلاء المعيشة، وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية.
كذلك فان للوزير بناء على تنسيب لجنة يسميهما المجلس منح الموظف زيادتين سنويتين، اذا قدم براءة اختراع وكان الاختراع مسجلا لدى الجهة المختصة، وذا فائدة للبلدية او المجتمع، ووضع موضع التطبيق، او اذا نشر بحثا علميا بمجلة محكمة، واستخدم لاي غاية من الغايات الواردة في هذا النظام، او ان يكون مستلا من اطروحة دكتوراة او ماجستير.
وفيما يلي النص الكامل لنظام موظفي البلديات الجديد على موقع الجريدة.
وتاليا ابرز المواد التي ادخلت عليها التعديلات، وفقا للنظام:
المادة 4- تعدل المادة (7) من النظام الاصلي باعتبار ما ورد فهيا الفقرة (أ) منها واضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي:
ب- لا يستحق الموظف راتبه الاساسي وعلاواته عن المدة التي لا يمارس فيها عمله فعليا او عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله دون اجازة قانونية.
المادة 5- يلغى نص المادة (10) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 10- يستحق الموظف علاوة غلاء المعيشة وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية.
المادة 6- تعدل المادة (12) من النظام الاصلي باضافة الفقرة (د) اليها بالنص التالي:
د- لا يجوز تعديل تعليمات منح العلاوات الاضافية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الا بعد مرور ثلاث سنوات على اقرارها ولاسباب مبررة.
المادة 7- يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (15) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
أ- للوزير بناء على تنسيب لجنة برئاسة الرئيس وعضوية مندوب عن الوزارة واثنين من كبار موظفي البلدية يسميهما المجلس منح الموظف زيادتين سنويتين وفقا لاحكام هذا النظام في اي من الحالات التالية:
1- اذا قدم براءة اختراع وكان الاختراع مسجلا لدى الجهة المختصة وذا فائدة للبلدية او المجتمع ووضع موضع التطبيق على ان تتوافر في الاختراع صفة الابتكار والتجديد وعدم النقل.
2- اذا نشر بحثا علميا بشكل منفرد في مجلة علمية محكمة على ان لا يكون قد تم استخدامه لاي غاية من الغايات الواردة في هذا النظام، او ان يكون مستلا من اطروحة دكتوراة او ماجستير.
المادة 8- تعدل المادة (16) من النظام الاصلي على النحو التالي:
اولا: بالغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
أ-1- يشكل المجلس لجنة تسمى لجنة شؤون الموظفين برئاسة المدير وعضوية المدير المعني بشؤون الموظفين في البلدية واحد موظفي الوزارة يسميه الوزير.
2- يتولى الرئيس رئاسة اللجنة المشكلة وفقا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة في البلديات التي لا يوجد فيها مدير.
ثانيا: بالغاء كلمة (تنسيباتها) الواردة في مطلع الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بكلمة (توصياتها).
ثالثا: بالغاد صن البند (1) من الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
1- تعيين الموظفين وتحديد درجاتهم ورواتبهم الاساسية وفقا لاحكام هذا النظام.
رابعا: بالغاء عبارة (ترفيع موظفي البلدية) الواردة في البند (2) من الفقرة (ب) والاستعاصة عنها بعبارة (تعديل اوضاع موظفي البلدية وترفيعهم).
خامسا: باضافة الفقرة (د) اليها بالنص التالي:
د-1- لغايات احكام البندين (1) و(4) من الفقرة (ب) من هذه المادة، يضاف الى اللجنة المشكلة بمقتضى احكام الفقرة (1) من هذه المادة احد موظفي ديوان الخدمة المدنية من الفئة الاولى او الثانية يسميه رئىس ديوان الخدمة المدنية.
2- على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة ولغايات احكام البند (1) من هذه الفقرة، تجتمع اللجنة بدعوة من رئىسه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اعضائه وتتخذ قراراتها بالاجماع وترفع توصياتها الى المجلس لاستكمال اجراءات التعيين وفقا لاحكام هذ ا النظام، وفي حالة الاختلاف في الرأي بين اعضاء اللجنة يرفع الامر الى اللجنة المركزية للموارد البشرية المشكلة بمقتضى احكام نظام الخدمة المدنية لتنظر فيه وترفع توصياتها بشأنه الى الوزير للمصادقة عليه.
المادة 9- يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (17) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
أ-1- مع مراعاة احكام المادة (21) من هذا النظام، يكون التعيين في وظائف البلدية من خلال طلبات التعيين المقدمة لديوان الخدمة المدنية.
2- تعتبر خدمات الموظفين الذين يعينون وفقا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة خاضعة لاحكام قانون الضمان الاجتماعي.
المادة 10- يلغى نص المادة (18) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 18
أ-1- يتم تعيين موظفي البلدية وفق تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية في الفئات الاولى والثانية والثالثة والعقود الشاملة الصادرة بمقتضى نظام الخدمة المدنية.
2- لغايات تطبيق التعليمات المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة، تعامل البلدية معاملة الدائرة المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية.
ب- تزود البلدية ديوان الخدمة المدنية من خلال الوزارة باحتياجاتها من الوظائف الشاغرة لديها المدرجة على جدول تشكيلات وظائفها وفق نموذج خاص يعده الديوان لهذه الغاية بالتنسيق مع الوزارة.
المادة 11- يلغى نص المادة (19) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 19
يتم تعيين الموظفين بعقود شاملة لجميع العلاوات وفق النموذج المعد من الوزارة.
المادة 12- تعدل الفقرة (أ) من المادة (20) من النظام الاصلي على النحو التالي:
اولا: بالغاء عبارة (ذوي الاحتياجات الخاصة) الواردة في البند (3) منها والاستعاضة عنها بعبارة (ذي الاعاقة).
ثانيا: الغاء عبارة (باستثناء الجرائم ذات الصفة السياسية) الواردة في البند (4) منها.
المادة 13- تعدل المادة (22) من النظام الاصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها واضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي:
ب- يخضع الموظف المعين في البلدية لاحكام مدة التجربة المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية.
المادة 14- يلغى نص المادة (24) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 24-
1- يتم تعيين الموظفين بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس المستند الى توصية اللجنة.
ب- يتم ترفيع الموظفين وتعديل اوضاعهم بقرار المجلس بناء على توصية اللجنة شريطة ان يخضع القرا ر لموافقة الوزير.
المادة 15- تعدل المادة (25) من النظام الاصلي على النحو التالي:
اولا: بالغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
ب- يصدر الوزير بناء على تنسيب لجنة يشكلها تعليمات استخدام العاملين في الاجور اليومية.
ثانيا: باضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي:
ج- يخضع العمال المعينون وفقا لاحكام هذه المادة لقانون العمل ولا يجوز لهم اشغال اي من وظائف الفئات الاولى والثانية والثالثة او التعيين على اي منها الا وفقا لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية في الفئات الاولى والثانية والثالثة والعقود الشاملة الصادرة بموجب نظام الخدمة المدنية.
المادة 16- تعدل المادة (27) من النظام الاصلي بالغاء كلمة (الرئيس) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بكلمة (المجلس).
المادة 17- يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (28) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
أ- في حالات خاصة ومبررة تتطلبها مصلحة العمل في البلدية ولاستقطاب كفاءات علمية وخبرات عملية مميزة او كلتيهما، يجوز تعيين الموظف بموجب عقد شامل لجميع العلاوات وبراتب لا يزيد على ضعف الراتب المحدد لمثيله من الموظفين الدائمين المعينين وفقا لاحكام المادة (22) من هذا النظام وعلى البلدية التي تتوافر لديها وظائف شاغرة بعقود شاملة لجميع العلاوات تزويد ديوان الخدمة المدنية بمسميات هذه الوظائف ووصفها الوظيفي والمؤهلات والخبرات والكفاءات والمهارات المطلوبة لاشغالها واعداداها ورواتبها ويتم التعيين وفقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في ديوان الخدمة المدنية.
المادة 18- يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (34) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة:
1- يجوز ترفيع الموظف من الدرجة الاولى من الفئة الاولى الى الدرجة الخاصة من الفئة الاولى ومن الدرجة الثانية من الفئة الثانية الى الدرجة الاولى من الفئة الثانية وفقا للرشروط التالية:
أ- ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن ست سنوات خدمة فعلية في الدرجة الاولى من الفئة الاولى وثلاث سنوات في الدرجة الثانية من الفئة الثانية.
ب- ان يكون تقديره في التقارير السنوية الواردة عنه عن آخر سنتين بدرجة (ممتاز) وان لا يقل تقديره في التقارير السنوية الثلاثة السابقة مباشرة لها عن درجة (جيد جدا) ولم تتخذ بحقه اي عقوبة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود من (3) الى (6) من الفقرة (أ) من المادة (43) من هذا النظام.
2- يجوز ترفيع الموظف من الدرجة الخامسة ولغاية الدرجة الاولى من الفئة الاولى، ومن الدرجة السابعة ولغاية الدرجة الثانية من الفئة الثانية وفقا للشروط التالية:
أ- ان يكون قد امضى في الدرجة مدة فعلية لا تقل عن ثلاث سنوات خدمة فعلية في الدرجة.
ب- ان يكون تقديره في التقارير السنوية الواردة عنه عن آخر سنتين بدرجة (ممتاز) وان لا يقل تقديره في التقارير السنوية الثلاثة السابقة مباشرة لها عن درجة (جيد جدا) ولم تتخد بحقه اي عقوبة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود من (3) الى (6) من الفقرة (أ) من المادة (43) من هذا النظام.
3- لا يجوز الترفيع الجوازي للموظف المنتدب او المكلف او المعار الى جهة غير خاضعة لاحكام هذا النظام بما في ذلك الموظف المعار الى اي جهة خارج المملكة.
4- لا يجوز ترفيع الموظف جوازيا طيلة مدة عمله في الخدمة المدنية لاكثر من مرتين وبغض النظر عن الفئة التي تم ترفيعه فيها جوازيا.
المادة 19- تعدل المادة (36) من النظام الاصلي على النحو التالي:
اولا: باضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي:
ب-1- يجوز تكليف الموظف لمدة لا تزبد على سنتين قابلة للتجديد لسنتين اخريين للعمل لدى اي جهة تطوعية او اي بلدية اخرى او دائرة او جهة حكومية.
2- في حال تكليف الموظف للعمل في اي دائرة تراعى اسس الاستحقاق والجدارة والتنافسية لاشغال الوظيفة الشاغرة في تلك الدائرة.
3- يتم التكليف بقرار من الوزير بناد على تسنبي الرئيس.
4- يحدد في قرار التكليف الجهة التي سيتقاضى منها الموظف راتبه الاساسي وعلاواته.
5- لا يؤثر قرار التكليف على اقدمية الموظف في الدرجة وتحتسب مدة التكليف لغايات الزيادة السنوية والترفيع الوجوبي.
6- في حالات خاصة ومبررة يجوز تمديد التكليف لاكثر من المدة المقررة بموافقة الوزير بناء على تنسيب لجنة خاصة يشكلها لهذه الغاية.
ثانيا: باعادة ترقيم الفقرة (ب) منهالتصبح (ج).
المادة 20- تعدل المادة (40) من النظام الاصلي بالغاء عبارة على (14) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة على (21).
المادة 21- يلغى نص المادة (43) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 43
أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الخدمة المدنية او في تطبيقها، او اقدم على عمل او تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به، او عرقلتها او الاساءة الى اخلاقيات الوظيفة وواجبات الموظف وسلوكه، فتوقع عليه احدى العقوبات التأديبية التالية:.
1- التنبية.
2- الانذار.
3- الحسم من الراتب الشهري الاساسي بما لا يزيد على سبعة ايام في الشهر.
4- حجب الزيادة السنوية لمدة سنة واحدة.
5- حجب الزيادة السنوية لمدة ثلاث سنوات.
6- حجب الزيادة السنوية لمدة خمس سنوات.
7- الاستغناء عن الخدمة.
8- العزل.
ب- يشكل المجلس التأديبي للموظفين برئاسة الرئيس وعضوية اثنين يسميهما المجلس من بين اعضائه يختص بالنظر في المخالفات المسلكية التي يرتكبها الموظف.

اضف تعليقك

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA
أدخل الحروف التي تظهر بالصورة (بدون فراغات)