TLB News (طلبة نيوز للإعلام الحر)
نص نظام تعويض المزارعين المتضـررين من الصقيع
02/02/2016 - 12:00pm

طلبة نيوز-

خلصت الحكومة من إعداد نظام تعويض المزارعين المتضررين من الصقيع يعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ويشترط لقبول طلب تعويض المزارع في حال تضرر النباتات في مزرعته من الصقيع أن يكون أردني الجنسية وأن يكون كامل الأهلية وأن يقدم طلب التعويض خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من التضرر بالصقيع ويعطى طالب التعويض إشعاراً بذلك.
ويسمى النظام رقم ( ) لسنة 2016 نظام تعويض المزارعين المتضررين من الصقيع صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) من قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية رقم (5) لسنة 2009 وتعديلاته.
المادة (1): يسمى هذا النظام (نظام تعويض المزارعين المتضررين من الصقيع لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
المادة (2): مع مراعاة كافة ما ورد في نص المادة الثانية من قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية رقم (5) لسنة 2009 وتعديلاته ، يكون للكلمات والعبارات الواردة التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة غير ذلك:
القانون: قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية رقم (5) لسنة 2009 وتعديلاته.
الصندوق: صندوق إدارة المخاطر الزراعية المؤسس بموجب القانون.
الوزارة: وزارة الزراعة.
الوزير: وزير الزراعة.
المدير: مدير الصندوق.
النباتات: الأشجار المثمرة ، والخضار المكشوفة والمحمية ، والنباتات الطبية والعطرية.
الصقيع: الحالة التي تصيب النباتات نتيجة لإنخفاض درجات الحرارة إلى مستوى يؤدي إلى تلفها جزئياً أو كلياً.
درجة الضرر: نسبة الضرر الذي تسبب به الصقيع على النباتات.
تكاليف الإنتاج: تكاليف الإنتاج التي دفعها المزارع لتاريخ تحقق الضرر من الصقيع وتقرها اللجنة المركزية في بداية كل موسم.
طلب التعويض: نموذج صادر عن الصندوق يعد لغايات التقدم لطلب التعويض.
قرار التعويض: القرار الصادر عن اللجنة المركزية لإقرار قيمة التعويض المستحق للمزارع المتضرر.
اللجنة المركزية: هي اللجنة المشكلة بموجب هذا النظام.
لجنة الكشف: هي اللجنة المشكلة بموجب هذا النظام للكشف على الأضرار التي لحقت بالنباتات لدى مزارع المزارعين طالبي التعويض.
المادة (3): يشترط لقبول طلب تعويض المزارع في حال تضرر النباتات في مزرعته من الصقيع ما يلي:
أ‌. أن يكون أردني الجنسية.
ب‌. أن يكون كامل الأهلية.
ج‌. أن يقدم طلب التعويض خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من التضرر بالصقيع ويعطى طالب التعويض إشعاراً بذلك.
د‌. أن يقدم طالب التعويض سند تسجيل حديث ومخطط أراضي إذا كان مالكاً وعقد الإيجار أو الشراكة مصدقاً إذا كان مستأجراً أو مشاركاً.
هـ. أن يقدم الطلب المزارع نفسه أو من يوكله عدلياً أو من وكيله الشرعي إذا كان قاصرا.
و‌. أن يقدم وثيقة إثبات شخصية (هوية الأحوال المدنية).
المادة (4): ‌أ) تشكل في الصندوق لجنة مركزية برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1) أمين عام الوزارة نائباً للرئيس.
2) مدير عام الموازنة العامة.
3) مساعد الأمين العام لشؤون المحافظات.
4) مساعد الأمين العام للثروة النباتية.
5) مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.
6) مدير الصندوق.
7) مندوب عن ديوان المحاسبة.
8) مندوب الإتحاد العام للمزارعين الأردنيين.
‌ب) للجنة دعوة من تراه مناسباً من ذوي الخبرة والإختصاص لحضور الإجتماع دون أن يكون له حق التصويت.
‌ج) تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها أو نائبه ويكون الأجتماع قانونياً بحضور أغلبية أعضائها.
‌د) تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.
هـ) للوزير تكليف أحد موظفي الوزارة (الصندوق) للعمل أمين سر للجنة.
المادة (5): تتولى اللجنة المركزية المهام التالية:
أ‌. وضع السياسة العامة لإدارة خطر الصقيع.
ب‌. المصادقة على خطط العمل الخاصة لإدارة خطر الصقيع.
ج‌. إقرار مسودة التكاليف المقدمة لها بداية كل موسم.
د‌. النظر في طلبات التعويض والإعتراضات المقدمة من قبل المزارعين وإتخاذ القرار بشأنها.
هـ. دراسة التقارير المقدمة من لجان الكشف وإتخاذ القرار المناسب بشأنها.
و‌. اتخاذ قرار التعويض وتحديد مقداره.
ز‌. أية مهام يكلفها بها الوزير.
المادة (6): ‌أ) يشكل الوزير لجان كشف لتقدير أضرار الصقيع من مديرية الزراعة المختصة والجهات ذات العلاقة.
‌ب) تتولى لجنة الكشف ما يلي:
1. الكشف الحسي على المزارع المتضررة نتيجة الصقيع.
2. إعداد تقرير كشف فني وفق نموذج يعد لهذه الغاية يتضمن نسبة الضرر وتقدير تكاليف الانتاج حتى تاريخ الضرر مقدرة على أساس التكاليف المعتمد من اللجنة المركزية وتقديمه إلى مدير الزراعة في المنطقة.
‌ج) يرفع مدير الزراعة تقارير لجان الكشف في منطقته إلى مدير الصندوق الذي يقوم بمراجعتها وإعدادها وعرضها بصورة شاملة ونهائية على اللجنة المركزية.
المادة (7) أ‌) لا يتم تعويض المزارع عن الأضرار في ذات المزرعة خلال الموسم الواحد إلا مرة واحدة.
ب‌) لا يتم تعويض المزارع إذا ثبت أنه أخفى معلومات عن لجان الكشف أو اللجنة المركزية أو قدم لها معلومات غير صحيحة لغايات التعويض.
المادة (8): في حال وفاة المزارع تصرف قيمة التعويض المستحقة إلى الورثة الشرعيين وفق أحكام التشريعات النافذة.
المادة (9): أ. لا يتم تعويض المزارع المتضرر إذا كانت درجة الضرر (20%) فأقل.
ب. تكون نسب التعويض بالنسبة لمشاريع الخضار المشكوفة والنباتات الطبية والعطرية والأشجار المثمرة (50%) كحد أعلى من قيمة التكاليف المتحققة لتاريخ وقوع الضرر.
ج. تكون نسب التعويض بالنسبة للخضار المحمية (30%) كحد أعلى من قيمة التكاليف المتحققة لتاريخ وقوع الضرر.
د. ترتبط هذه النسب المنصوص عليهما في البندين (2) و(3) من هذه المادة على توافر المخصصات المالية ويعاد النظر بها على ضوء حجم المخصص المتوافر.
المادة (10) للجنة المركزية إصدار تعليمات لغايات تنفيذ هذا النظام طبقاً للحاجة.

اضف تعليقك

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA
أدخل الحروف التي تظهر بالصورة (بدون فراغات)