TLB News (طلبة نيوز للإعلام الحر)
مجلس النواب يقر ضريبة بنسبة 35% على البنوك و15% على الجوائز واليانصيب
04/12/2014 - 11:00am

طلبة نيوز-

اقر مجلس النواب خلال جلسة عقدها أمس برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور وهيئة الوزارة ان تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الطبيعي بنسبة (7 %) عن كل دينار من العشرة آلاف دينار الأولى ، و(14%) عن كل دينار من العشرة آلاف دينار التالية و (20%) عن كل دينار مما تلاها.
كما اقر المجلس استيفاء الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري حسب النسب التالية:-
(14%) عن كل دينار من المائة ألف دينار الأولى لقطاع الصناعة و(20%) عن كل دينار مما تلاها و(20%) لجميع الاشخاص الاعتباريين و(24%) عن كل دينار لشركات الاتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات تعدين المواد الاساسية وشركات التأمين وشركات اعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي و(35%) من البنوك .
ووافق المجلس ان يتم عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة أو الضريبة المستحقة تخفيض المبلغ الناتج لأقرب دينار.
وكانت النائب رلى الحروب طالبت بشطب الضريبة على البنوك فيما طالب النائب عبدالرحيم البقاعي بتخفيض الضريبة عن قطاع الصناعة لدعم هذا القطاع الهام الذي يحقق مزايا تبدا من تشغيل اليد العاملة مرورا بالتصدير وجلب العملة الاجنبية وتأمين حاجة الوطن من الانتاج المحلي.
واقر المجلس المادة 12 من مشروع قانون ضريبة الدخل التي تنص على انه -أ- يتم اقتطاع الضريبة فيما يتعلق بالدخول المبينة تاليا من المصدر ممن يدفعها وفقا لما يلي:-
1- (5%) من أي مبالغ مدفوعة من شخص اعتباري مقيم كأتعاب أو أجور أو ما ماثل ذلك لأي شخص مقيم من الأطباء والمحامين والمهندسين ومدققي الحسابات والخبراء والمستشارين والمفوضين عن المكلفين ووكلاء ووسطاء التأمين وإعادة التأمين والمحكمين والمخلصين الجمركيين والسماسرة والوكلاء والوسطاء بالعمولة والوسطاء الماليين ووسطاء الشحن بالعمولة وغيرهم من الأشخاص الذين يتم تحديدهم بموجب تعليمات تنفيذية تصدر لهذه الغاية.
2- ما يخضع للضريبة من الدخل المتحقق من فوائد الودائع والعمولات وأرباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة والمدفوع لأي شخص من البنوك والشركات المالية في المملكة بنسبة (5%) على أن تعتبر هذه المبالغ المقتطعة ضريبة قطعية بالنسبة للشخص الطبيعي والشخص الاعتباري غير المقيم، وتستثنى من أحكام هذا البند فوائد وأرباح الودائع والعمولات المترتبة للبنوك لدى البنوك الأخرى والفوائد والأرباح المستحقة لأي جهات أخرى تحددها التعليمات التنفيذية.
3- الدخل من أرباح الجوائز واليانصيب الذي يتجاوز مقدار أو قيمة أي منها ألف دينار وبنسبة (15%) ويعتبر المبلغ المقتطع في هذه الحالة ضريبة قطعية.
4-الدخل من الوظيفة المتأتي لشخص طبيعي وفق الإجراءات ونسب الاقتطاع التي تحددها التعليمات التنفيذية.
ب-1- يترتب على كل شخص استحق لديه أو دفع دخلا غير معفى من الضريبة لشخص غير مقيم مباشرة أو بالوساطة أن يقتطع من هذا الدخل بتاريخ الاستحقاق أو الدفع أيهما أسبق ما نسبته (10%) وأن يعد بيانا يوضح فيه مقدار الدخل والمبلغ المقتطع وأن يزود كلا من الدائرة والمستفيد بنسخة من هذا البيان.
2- يجوز بموجب تعليمات تنفيذية اعتبار أي مبلغ مقتطع وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة ضريبة قطعية.
ج- لا يدخل في الدخل الإجمالي للمكلف الدخل الخاضع للاقتطاع من المصدر في حال كان المبلغ المقتطع ضريبة قطعية، وفي غير هذه الحالات تعتبر المبالغ المقتطعة دفعة على حساب الضريبة.
د- يجري تقاص المبالغ المقتطعة الموردة للدائرة وفق أحكام هذه المادة والتي تعتبر دفعة على حساب الضريبة، من الضريبة المستحقة على المكلف عن الفترة الضريبية التي دفعت فيها أو عن أي فترة ضريبية لاحقة على أن لا تتجاوز أربع سنوات تلي الفترة الضريبية التي يتوجب فيها توريدها للدائرة.
ه- على الشخص الملزم بالاقتطاع وفق احكام هذه المادة أن يورد المبالغ المقتطعة والمحصلة خلال ثلاثين يوما من تاريخ دفعها وفي حال التخلف عن الاقتطاع والتوريد وفق احكام هذه المادة تحصل منه وكأنها ضريبة مستحقة عليه اعتبارا من التاريخ المحدد لتوريدها.
وشطب المجلس نص الفقرة التي اضافتها اللجنة النيابية بناء على اقتراح من النائب عبدالرحيم البقاعي و سانده مجموعه من النواب و التي تنص في فقرتها الاولى على انه « تعتبر المبالغ المقتطعة وفق أحكام هذه المادة بمثابة أمانة لدى الشخص الذي قام باقتطاعها وفي حال التخلف عن توريدها خلال ثلاثين يوماً من تبليغه بذلك يعاقب وفق المادة (66) من هذا القانون «.
اما الفقرة الثانية فتنص على انه في حال كان الشخص الملزم بالاقتطاع شخصاً اعتبارياً يكون كل من المدير العام والشخص المفوض بالأمور المالية و / أو الإدارية والمدير المالي مسؤولين بالتكافل والتضامن عن تنفيذ الالتزامات الواردة في هذه الفقرة.
وكان الامين العام لمجلس النواب اعلن عن تأجيل انعقاد جلسة المجلس نصف ساعة بسبب عدم اكتمال النصاب في موعده المحدد جراء اصرار النواب السيدات على مقاطعة الجلسة الى حين ان يقدم النائب يحيى السعود اعتذاره عما قاله في جلسة يوم اول امس حول الكوتا النسائية.
وفي بداية الجلسة اكد رئيس المجلس عاطف الطراونة احترامه وتقديره لدور النواب السيدات في المجلس.
وقال خلال الجلسة : تعقيبا على ما تم في جلسة الامس(اول من امس) والتي كان فيها بعض العبارات التي اساءت لزميلات في العمل التشريعي والبرلماني وهو منجز وطني.
واكد الطراونة احترامه وتقديره لدور السيدات البرلمانيات، مشددا على ان الجميع فريق واحد.
واكد ان البرلمانيات مثلن الاردن افضل تمثيل في المحافل الدولية، مثلما اكد ان البرلمانيات في مجلس النواب فاعلات، ويشاركن بالحياة السياسية بكفاءة واقتدار ومنهن من ترأسن لجانا نيايبة ذات اهمية كبيرة.
من جهة اخرى، اعلن الطراونة انه سيتم الاجتهاد بتخويل اللجنة المختصة باعداد مدونة السلوك النيابية لعرضها على المجلس واقرارها.
وجاء حديث الطراونة حول مدونة السلوك ردا على طلب النائب خليل عطية باعطاء مهلة في لجنة النظام والسلوك لاقرار مدونة السلوك لمعالجة الحالات التي جرت في المجلس لا سيما في جلسة الثلاثاء.
واكد النائب محمود الخرابشة اهمية اقرار مدونة السلوك النيابية.
وانتقد النائب بسام المناصير تغطية التلفزيون الاردني لجلسة المجلس مساء الثلاثاء، داعيا رئاسة المجلس لاعادة الهيبة للمجلس، حيث اكد رئيس المجلس انه سيتعامل مع هذه الملاحظة مع مدير التلفزيون.
وكان الطراونة رحب في مستهل انعقاد الجلسة بوفد كلية الدفاع الوطني الذي حضر جانبا من الجلسة بالاضافة الى الوفود التي حضرت الجلسة.

التعليقات

متابع (.) الخميس, 12/04/2014 - 13:05

حتى يكون هناك دقة في نقل الخبر علينا الاشارة ان حساب الضريبة على المواطن تبدأ بعد الاعفاء العائلي والبالغ 24000 دينار سنوي وليس من اول 10000 كما يشير الخبر ولذا اقتضى التنويه

اضف تعليقك

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA
أدخل الحروف التي تظهر بالصورة (بدون فراغات)