TLB News (طلبة نيوز للإعلام الحر)
تعديل قانوني يجرّم الالتحاق بالتنظيمات الخارجية
05/03/2014 - 12:30am

طلبة نيوز-
- أرسلت الحكومة لمجلس النواب تعديلات، على مشروع قانون منع الإرهاب، أعادت فيه تعديل تعريف الإرهاب، الوارد في مشروع القانون الأصلي، رقم 55 لسنة 2006، حيث وسعت الحالات التي يجرمها القانون.
وأدرج مجلس النواب مشروع القانون على جدول أعمال الجلسة التشريعية، المقرر عقدها صباح اليوم، والتي تتضمن ايضا مواصلة إقرار القانون المؤقت للزراعة.
وبموجب التعديل، فإن من يلتحق بالجماعات الإسلامية المتشددة، التي تقاتل خارج الأردن، سواء في سورية أو العراق أو غيرها، يعد "إرهابيا وتجري محاكمته أمام محكمة أمن الدولة".
وبموجب مشروع القانون المعدل، توسعت جرائم الإرهاب، التي يشملها القانون، بحيث أصبحت تطال "الالتحاق أو محاولة الالتحاق بأي جماعة مسلحة أو تنظيمات إرهابية أو تجنيد أو محاولة تجنيد أشخاص للالتحاق بها، وتدريبهم لهذه الغاية، سواء داخل المملكة أو خارجها".
ونص التعديل على اعتبار القيام، بأي وسيلة مباشرة، أو غير مباشرة، بتقديم الأموال أو إدارتها، بقصد استخدامها لارتكاب عمل إرهابي، أو تمويل الإرهابيين، سواء وقع العمل أم لم يقع، داخل المملكة أو خارجها، جزءا من الأعمال الإرهابية.
واعتبر التعديل أن القيام بأعمال من شأنها تعريض المملكة لخطر أعمال عدائية، أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية، أو تعرض الأردنيين لخطر أعمال ثأرية، تقع عليهم أو على أموالهم، من الأعمال الإرهابية.
كما نص التعديل على أنه من ضمن الأعمال الإرهابية تأسيس أي جماعة أو تنظيم أو جمعية أو الانتساب إليها، بقصد ارتكاب أعمال إرهابية في المملكة، أو ضد مواطنيها أو مصالحها في الخارج، أو ممارسة أي جماعة أو تنظيم أو جمعية لأي عمل إرهابي.
ومن الأعمال الإرهابية، التي صنفها القانون، "استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية، أو أي وسيلة نشر أو إعلام، أو إنشاء موقع إلكتروني لتسهيل القيام بأعمال إرهابية، أو دعم لجماعات أو تنظيم أو جمعية، تقوم بأعمال إرهابية، أو الترويج لأفكارها أو تمويلها أو القيام بأي عمل من شأنه تعريض الأردنيين أو ممتلكاتهم لخطر أعمال عدائية أو انتقامية".
ومن الجرائم الإرهابية، التي نص القانون عليها أيضا، حيازة أو صنع أو استيراد أو تصدير أو تصدير أو نقل أو بيع أو تسليم مادة مفرقعة، أو سامة أو كيماوية أو جرثومية أو اشعاعية أو ملتهبة أو حارقة، أو ما هو في حكم هذه المواد، أو اسلحة أو ذخائر أو التعامل بأي منها، على أي وجه بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، أو على وجه غير مشروع.
كما نص التعديل على ان من الجرائم المشمولة "الاعتداء على حياة الملك، أو حريته، أو الملكة أو ولي العهد، أو أحد أوصياء العرش، وكل فعل يقصد به إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة، بموجب الدستور، أو منعها من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور، أو تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة، وتشكيل عصابة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية".
ووضع القانون المعدل تعريفا أوسع للعمل الإرهابي، بحيث أصبح "هو كل عمل أو امتناع عن عمل، أو التهديد به، أيا كانت بواعثه وأغراضه أو وسائله، يقع تنفيذا لمشروع إجرامي، فردي أو جماعي، من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو إحداث فتنة، إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام، أو إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم، أو تعريض حياتهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو المرافق والأملاك العامة، أو الأملاك الخاصة، أو المرافق الدولية أو البعثات الدبلوماسية، أو احتلال أي منها أو الاستيلاء عليها أو تعريض الموارد الوطنية أو الاقتصادية للخطر، أو إرغام سلطة شرعية أو منظمة دولية أو إقليمية على القيام بأي عمل، أو الامتناع عنه أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو الأنظمة".
ووضع التعديل عقوبات جديدة مشددة، مع مراعاة عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، ورد النص عليها في أي قانون أخر، فقد نص على معاقبة كل عمل إرهابي بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات. كما يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة "إذا نجم عن العمل الإرهابي إلحاق الضرر ولو جزئيا في بناية عامة أو خاصة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو طائرة أو اي وسيلة نقل أو أي منشأة أخرى، أو أدى العمل إلى تعطيل سبل الإتصالات وأنظمة الحاسوب أو اختراق شبكاتها".
ونص القانون المعدل على معاقبة كل من يرتكب العمل الإرهابي بالإعدام، إذا أفضى العمل الإرهابي إلى موت إنسان، أو افضى العمل الإرهابي الى هدم بناء، بصورة كلية أو جزئية، وكان فيه شخص أو أكثر، أو إذا تم ارتكاب العمل الإرهابي باستخدام المواد المتفجرة أو الملتهبة أو المنتجات السامة أو المحرقة أو الوبائية أو الجرثومية أو الكيماوية أو الإشعاعية أو بوساطة أسلحة أو ذخائر، أو ما هو في حكم هذه المواد".
ونص القانون المعدل على معاقبة الشريك بأي صورة من صور الإشتراك في أي جريمة، من تلك الجرائم أو التدخل في الجريمة، أو التحريض عليها أو المساعدة في ارتكابها، بعقوبة الفاعل الأصلي، سواء ارتكبت الجريمة داخل المملكة أو خارجها، ويعتبر العمل الإرهابي تاما، سواء أكان الفعل المؤلف له تاما أو ناقصا، أم مشروعا فيه. وعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب أي جرم من الجرائم المنصوص عليها في القانون بالعقوبة ذاتها المفروضة على المجرم نفسه.

اضف تعليقك

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA
أدخل الحروف التي تظهر بالصورة (بدون فراغات)