TLB News (طلبة نيوز للإعلام الحر)
تعديلات نظام الخدمة تكريس لنتائج حراك نقابة المعلمين
21/10/2014 - 6:15am

طلبة نيوز

قالت أمين سر نقابة المعلمين هدى العتوم ان صدور الإرادة الملكية السامية بإقرار تعديلات نظام الخدمة المدنية جاءت لتتوج حقبة من الحراك النقابي الذي قامت به نقابة المعلمين طيلة الأشهر السابقة دفاعا عن موظفي القطاع العام عموما والمعلمين خصوصا ، مشيرة الى  أن المعلمين يشكلون قرابة 50% من موظفي القطاع العام .
 واشارت العتوم في تصريحات صحفية الى ان هذه التعديلات – و البالغ عددها 34 تعديلا – جاءت محتوية على التعديلات التي قدمتها النقابة ضمن حزمة مطالبها أثناء الإضراب، والتي جاء عددها 18 تعديلا كلها مستوفاة وبذلك حققت النقابة ما يزيد على 95% من هذا الملف ، وأوفت بالوعد الذي قطعته على نفسها بأن تبذل قصارى جهدها لإعادة النصاب لهذا النظام .
وعرضت العتوم ما قامت به النقابة من تحركات بكل السبل منذ بداية العام الحالي ضد نظام الخدمة المدنية وما مثله من اجحاف حيث التقت بالأعيان والنواب ورئاسة الحكومة ووزرائها ، وعقدت الملتقيات النقابية لتوحيد موقف إزاء هذا النظام، ونظمت أكثر من 40 فعالية لملفات المعلمين والذي من أبرزها تعديل نظام الخدمة، حتى تصاعد الحراك فوصل إلى الإضراب مع بداية العام ثم التوصل لتفاهمات مع الحكومة بدأت الأخيرة بتنفيذها، وهذا التعديل هو أحد ثمراتها.
وعند دراسة تفصيلية لمواد التعديل (34) ، نجد أن منها 18 تعديلا هي مقترحات النقابة ( أي بنسبة 53%) ، و أما الأخرى فمنها 7 تعديلات بعضها تتعلق بالسلطات الإدارية، وأما بقية المواد فجاءت ضمن مقترحات الوزارات المختلفة أثناء تطبيقها للنظام (9 مواد ، أي بنسبة 24% فقط) منها 5 تعديلات ذات علاقة عامة بجميع موظفي الدولة، وبالتالي نجد أن نقابة المعلمين تحملت العبء الأكبر عن كافة الفعاليات النقابية أو الوظيفية في المطالبة بهذه التعديلات.
واشارت العتوم التعديلات الجديدة التي طالبت بها النقابة، كالتعديل الذي طرأ على المادة (21) والذي سمح للمعلم أن يحصل على علاوته في السنة التي عيّن بها وعلاوة السنة التي تليها - و قد كان محروما من ذلك سابقا.
   أما الحذف والتعديل الذي نال المادة (22) فقد أدى إلى حماية المعلم من أي تفسيرات غير منطقية لطبيعة عمل المعلم من خلال عبارة (التي لا يمارس فيها عمله فعليا) ، وما تم إضافته من (الأعذار المشروعة) ، لكي توسع مجالا للتعامل مع تغيب المعلم وأسبابه.
والتعديل الذي حصل للمادة (25) فقد ثبت العلاوة العائلية للمرأة المطلقة لأولادها التي لا يزيد أعمارهم عن 18 سنة وهذا لم يكن موجودا في السابق- أي أن النقابة قد حصلت حقا جديدا من حقوق الموظفات .
     أما التعديل الذي طرأ على المادة (30) فقد زاد عدد الزيادات السنوية الممنوحة للمعلم إلى 5 زيادات سنوية في حالة أن المعلم ينال براءة الاختراع، وبهذا يزداد مدى الحافزية للمعلمين للابداع، لما يجده من تقدير معنوي ومادي من قبل الدولة.
فيما التعديل على المادة (67) فقد ثبت المكافأة والبدل المالي للعمل الإضافي ، فمن حق المعلم أن ينال بدلا ماليا عن أي عمل إضافي على ساعات دوامه، من نشاطات يكلف بها أو دورات إلزامية خارج وقت الدوام، بل و حتى ما يزيد عن النصاب الدراسي المسموح به في المدارس.
    ولكن عند نظرة أكثر تفصيلا في التعديل الذي طرأ على المادة (68) نجد أن التعديل قد خفف من طبيعة البنود التي صيغت فيه سابقا ، حيث أنها كانت بفكر عرفي.
     وبالعودة للتعديل الذي طرأ على المادة (71) من النظام نجد أن النظام أعاد التركيز في المهام الأساسية للوظيفة وأعطاها اهتماما أكبر.
  و أما ما حصل من تعديلات على المادة (82)  فقد تم إلغاء البند الذي يحدد عدد مرات الترفيع الجوازي و سمحت للترفيعات الجوازية تبعا للتقدير الذي يناله المعلم ( ممتاز أو جيد جدا) مهما تكررت ، مما سيرفع من مستوى الأداء و التنافس .
   أما التعديل في المادة (102) فقد تناول حق مدراء المدارس من إجازتهم الصيفية، فقد أصبح بإمكانهم أن يحصلوا على بدل عمل إضافي عن كل أيام دوام في الإجازة الصيفية، أو تبديلها برصيدهم من الإجازة السنوية لمدة لا تزيد عن شهر .
وبخصوص المعلمة المتوفى زوجها ، فقد جاء التعديل الذي طرأ على المادة (106) لزيادة مدة إجازتها لتصل إلى شهر مدفوعة الراتب والعلاوات ، و التي كانت سابقا 10 أيام فقط .
وشملت التعديلات عودة كافة المستحقات التي تم حسمها على الموظفين بسبب الاجازات المرضية فيما يزيد على 7 أيام، وذلك من خلال المادة (111) و سيعود لهم من تاريخ 1/1/2014م ، و التي أثرت بعدد كبير من المعلمين ، وقد حل أيضا التعديل مشكلة الإجازة الأكثر من 7 أيام من خلال التقرير الطبي المعطى من اللجان المختصة .
و ما قامت به التعديلات التي نالت المادة (142)  فقد خففت مستوى العقوبات بأن تبدأ من الإنذار بدلا من البدء بـ(حسم العلاوة السنوية) ، و ذلك لكي ينسجم مع روح النظام في ضبط سلوك الموظفين و ليس بإيقاع العقوبة المجردة فقط .
 أما الأعذار التي تم توسيعها في التعديل الخاص بالمادة (143) لتشمل (الأعذار المشروعة) وهي الأعذار التي لم ينص عليها النظام وهي متداولة بالعرف، مثل : توقيف المعلم أمنيا دون صدور حكم قضائي قطعي، او ما يرافق الجلوة العشائرية من تغيّب قسري عن الدوام، و غيرها من الأوضاع المشابهة .
وما حصل في المادة (169) من زيادة عدد الأيام المتغيّب عنها المعلم دون إجازة قانونية أو عذر مشروع من 5 أيام إلى 10 أيام ، لإعطاء فرصة أكبر للموظف لتصويب أوضاعه ، و خصوصا أن هذه الأيام يبدأ احتسابها بعد استنفاد المعلم لأيام الاجازة العرضية والمرضية و حسب الأصول ، و يكون بعدها الغياب بدون أسباب بحيث تكون في إطار الحسم.
و أما ما يظهر من أن نصوص المادة قد تستخدم ضد المعلمين في الإضراب، فنقول : إن الإضراب حق قانوني كفله الدستور والمواثيق الدولية، وهو قرار مؤسسي من النقابة، ويتحمل مجلس النقابة كامل المسؤولية القانونية المترتبة عليه، فلا يضير وجود نص مثل هذا يكون رادعا لبعض الموظفين ذوي التقصير في مؤسسات الدولة.

اضف تعليقك

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA
أدخل الحروف التي تظهر بالصورة (بدون فراغات)