TLB News (طلبة نيوز للإعلام الحر)
النسور لم نتامر علی البرلمان
24/09/2014 - 6:15am

 - في جلسة لم تخل من السخونة واتهام الحكومة بـ"التآمر" على مجلس النواب، واشعلتها اخبار الضربات الجوية لتنظيم "داعش" في العمق السوري، و"تهرب" مستثمر عربي من الضريبة، وافق مجلس النواب أمس على لائحة المكلفين بضريبة الدخل ولائحة المعفيين منها، وأعفى النقابات والاحزاب والهيئات المهنية والجمعيات التعاونية منها".
 وأيد المجلس، على مدى جلستين صباحية ومسائية، برئاسة رئيسه عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء عبدالله النسور وهيئة الحكومة واصل خلالها مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل، مقترح النائب امجد المجالي، المتضمن "اعفاء كاملا للدخل الاجمالي للشخص المتأتي من أي نشاط زراعي داخل المملكة من الضريبة".
وتعرض النائب الاقطش لهجوم نيابي، خلال الجلسة، بعد تساؤله: "لماذا تضرب قواتنا المسلحة تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش)؟".
وقال الاقطش "صارخا" اثناء مناقشة النواب لقانون ضريبة الدخل، "(داعش) ليست حربنا فلماذا ندخلها، وأنا لا ادافع!!"، الأمر الذي دفع النواب للرد عليه بغضب واستهجان: "اسكت!!"، فيما رد النائب محمد الحجايا مؤكدا "لا انها حربنا".
كما اضفت اتهامات النائبين يحيى السعود ومحمد القطاطشة للحكومة، بـ"التحشيد ضد قانون التقاعد المدني"، الذي صدرت الارادة الملكية برفض المصادقة عليه، سببا آخر للسخونة في جلسة أمس، فيما بادر رئيس الوزراء بالرد على ذلك، بقوله ان "الحديث عن قيام الحكومة بالتآمر على مجلس النواب في مشروع قانون التقاعد، غير صحيح"، مؤكدا ان من "مصلحة المملكة احترام مجلس النواب لأن إضعاف المجلس هو إضعاف للنظام السياسي، وهذا لا نقبله".
من جهته، رفض النائب عبد الكريم الدغمي قانون الضريبة "لأنه يأخذ من الضعفاء في الوطن ويستثني الاغنياء" بحسب تعبيره، مؤكدا ان "الحكومة غير قادرة على تحصيل ضريبة الدخل من المقتدرين". 
وكشف الدغمي، بهذا الصدد، عن "دعوى رفعتها إحدى الحكومات السابقة، ضد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، دون أن تتمكن الحكومات بما فيها الحكومة الحالية حتى الآن من تحصيل مبلغ 137 مليون دينار ضريبة دخل مترتبة عليه"، مختتما مداخلته بالطلب من الحكومة "حصلوا من ساويرس بعدين تشطاروا على الفقراء".
ورد رئيس الوزراء على ذلك بالقول "ان قضية المستثمر المصري لدى التحكيم الدولي، ولا تستطيع الحكومة أن تفعل شيئا"، فيما رد مدير ضريبة الدخل اياد القضاة على ذلك بالقول "ان المستثمر الأجنبي ذهب للتحكيم بموجب اتفاقية حماية الاستثمارات الأجنبية، أما باقي الشركاء الأردنيين فلا يشملهم قانون حماية الاستثمار الأجنبي، ورفعنا عليهم قضايا".
وخلال مناقشة مشروع القانون، اتهم رئيس الوزراء "مؤسسات مجتمع مدني، بأنها أنشئت بهدف الفساد"، وقال "هناك جمعيات انسانية لا فساد فيها، ولكن قناعتي ان عددا كبيرا لم تنشأ الا للفساد"، مشيرا الى ان "واجبنا كحكومة البحث عنها واحدة واحدة".
وتساءل النسور: "كيف نعفيها من ضريبة الدخل"، مبينا أن "الكشف عن التمويل واجب وملزم لأي مؤسسة، تأخذ اموالا من سفارة او جهة، وكذلك الإعلان عنها، وهو خاضع لضريبة الدخل، ما لم يحصل اعفاء ضريبي، من قبل مجلس الوزراء، لكل واقعة بواقعتها".
وأقر المجلس خلال الجلستين مشروع قانون الطاقة المتجددة، كما ورد من مجلس الاعيان، كما أقر المادة "التي تحدد الجهات التي يحصل منها ضريبة دخل"، ونصها: "يخضع للضريبة أي دخل يتأتي في المملكة لأي شخص او يجنيه منها بغض النظر عن مكان الوفاء، ومنها الدخل المتأتي من نشاط الاعمال".
كما تخضع للضريبة بموجب القانون "الفوائد والعمولات والخصميات وفروقات العملة، وارباح الودائع والأرباح المتأتية من البنوك، والاتاوات، والدخل من بيع البضائع سواء تم بيعها في المملكة او تصديرها منها".
وتضمن القانون ايضا "يخضع للضريبة الدخل من بيع او تأجير منقولات واقعة في المملكة، والدخل من  تأجير عقارات واقعة في المملكة"، حيث وافق المجلس على مقترح النائب خليل عطية، المتضمن اضافة النص التالي عليها: "على ان يصدر بنظام يحدد الاحكام المختلفة لممارسة التجارة".
كما يخضع للضريبة الدخل المتأتي "من الخلو والمفتاحية ومن بيع العقارات بقصد المتاجرة، والدخل من بيع الاصول المعنوية الموجودة في المملكة، بما في ذلك الشهرة، والدخل من اقساط التأمين المستحقة بموجب اتفاقيات التأمين، وإعادة التأمين للأخطار داخل المملكة، والدخل من خدمات الاتصالات بجميع صورها بما في ذلك الاتصالات الدولية، والدخل من النقل داخل المملكة وبينها وبين أي دولة اخرى، والدخل الناجم من اعادة التصدير".
كما اخضع القانون لضريبة الدخل بحسب ما وافق عليه النواب "بدل الخدمة الذي يجنيه الشخص غير المقيم من المملكة والناشئ عن خدمة قدمها لأي شخص اذا تمت مزاولة العمل او النشاط المتعلق بذلك البدل في المملكة او اذا تم استخدام مخرجات هذه الخدمة داخلها، والدخل من ارباح الجوائز واليانصيب اذا زاد مقدار او قيمة كل منها على ألف دينار سواء كانت نقدية او عينية".
وشملت الضريبة بحسب القانون ايضا، "الدخل الناجم عن أي عقد في المملكة، كأرباح الوكالات التجارية وما ماثلها سواء أكان مصدره داخل المملكة او خارجها، واي دخل آخر لم يتم اعفاؤه بمقتضى احكام هذا القانون".
وجاء في مشروع القانون "انه لغايات القانون يتم احتساب قيمة الدخل العيني حسب سعر السوق في تاريخ الاستحقاق لذلك الدخل، كما يخضع للضريبة، الدخل الصافي الذي يتحقق للشخص المقيم من أي مصدر خارج المملكة شريطة ان يكون قد نشأ عن أموال او ودائع من المملكة، والدخل الصافي الذي يحققه فرع الشركة الأردنية العاملة خارج المملكة والمعلن عن بياناتها المالية الختامية المصادق عليها من محاسب قانوني خارجي".
واعتبر القانون "الدخل الصافي المشار اليه في القانون خاضعا للضريبة وتفرض الضريية عليه بنسبة 10 % ولا يجوز السماح بتنزيل أي مبلغ او جزء منه لأي سبب من الأسباب".    
ووافق المجلس على المادة المتعلقة بالإعفاء من الضريبة بكل فقراتها، والتي تنص على "يعفى من الضريبة مخصصات الملك"، حيث رفض النواب مقترحا للنائب تامر بينو، تضمن اخضاع مخصصات الملك للضريبة، ودخل المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات من داخل المملكة".
واستثنى القانون من هذا الإعفاء "ربح أي نشاط  استثماري او فائض الايراد السنوي الذي يقرره مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير باخضاعه للضريبة، وأرباح الشركات الاجنبية غير العاملة في المملكة مثل شركة المقر ومكتب التمثيل الواردة اليها عن اعمالها في الخارج، ودخل الاوقاف الخيرية ودخل مؤسسة تنمية اموال الايتام، وأرباح الاسهم وارباح الحصص التي  يوزعها الشخص المقيم باستثناء توزيع ارباح صناديق الاستثمار المشترك المتأتية للبنوك وشركات الاتصالات الاساسية وشركات تعدين المواد الاساسية وشركات التأمين وشركات اعادة التأمين وشركات الوساطه المالية والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انشطة التأجير التمويلي".
كما يعفى من الضريبة الدخل المتأتي من داخل المملكة من المتاجرة بالحصص والاسهم والسندات واسناد القروض وسندات المقارضة وصكوك التمويل الاسلامي وسندات الخزينة وصناديق الاستثمار المشترك والعقود المستقبلية وعقود الخيارات المتعلقة بأي منها، باستثناء المتحقق من اي منها للبنوك وشركات الاتصالات الاساسية وشركات تعدين المواد الاساسية وشركات التأمين وشركات اعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انشطة التأجير التمويلي".
كما أعفى القانون "الدخل الذي يحققه المستثمر غير الاردني المقيم من مصادر خارج المملكة والناشئة من استثمار رأسماله الاجنبي، والعوائد والارباح وحصيلة تصفية استثماراته او بيع مشروعه او حصصه او اسهمه بعد اخراجها من المملكة، والتعويضات التي تدفعها جهات التأمين باستثناء ما يدفع بدل فقدان الدخل من الوظيفة او من نشاط الاعمال، والدخل من الوظيفة المدفوع لأعضاء السلك الدبلوماسي او القنصلي غير الأردنيين الممثلين للدول الاخرى، والدخل المتحقق من توزيع التركات للورثة والموصى لهم، ومكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف بمقتضى التشريعات النافذة، او أي ترتيبات جماعية تمت بموافقة الوزير وذلك بنسبة 100 % عن خدمات الموظف السابقة لغاية تاريخ 31 كانون الأول (ديسمبر) 2009  وبنسبة 50 % عن خدمات الموظف التالية لتاريخ الأول من كانون الثاني (يناير) 2010.
ويستثنى من الخضوع للضريبة اول 3500 دينار من اجمالي الراتب التقاعدي الشهري، بما فيه المعلولية، ودخل الاعمى، ودخل المصاب بعجز كلي من الوظيفة، وما يتحقق للبنوك والشركات المالية غير العاملة في المملكة من البنوك العاملة في المملكة من فوائد الودائع والعمولات، وأرباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة، وأرباح شركات اعادة التأمين غير العاملة في المملكة الناجمة عن عقود التأمين التي تبرمها معها شركات التأمين العاملة في المملكة، والدخل الذي تشمله اتفاقات منع الازدواج الضريبي التي تعقدها الحكومة.
ونص مشروع القانون ايضا على انه تعفى من الضريبة المخصصات والعلاوات الاضافية التي تدفع بحكم العمل في الخارج لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأردني، ووجبات الطعام المقدمة للموظفين في موقع العمل، وخدمات الايواء المقدمة للموظفين في موقع العمل، والمعدات والالبسة الضرورية لأداء العمل.
ويعفى من الضريبة دخل كل من الاشخاص والجهات التالية على ان تحدد الأحكام والشروط المتعلقة بهذا الإعفاء بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية، وهذه الجهات هي: "الاحزاب، التي تمت اضافتها بناء على مقترح للنائب رلى الحروب، والنقابات والهيئات المهنية والجمعيات التعاونية والجمعيات الاخرى المسجلة والمرخصة قانونا من عمل لا يستهدف الربح، والمؤسسات الدينية او الخيرية او الثقافية او التربوية او الرياضية او الصحية التي لا تستهدف الربح، والشركة المعفاة المسجلة بموجب قانون الشركات والمتأتي لها من مزاولة اعمالها خارج المملكة باستثناء الدخول المتأتية لها من مصادر الدخل الخاضعة للضريبة، والشركة التي لا تهدف الى تحقيق الربح المسجلة بموجب قانون الشركات".
ونص مشروع القانون على انه لا يخضع لضريبة الدخل "صناديق التقاعد العامة او صناديق التقاعد الخاصة وصناديق الادخار والتوفير وغيرها من الصناديق الموافق عليها من الوزير".
وتضمن مشروع القانون انه "يجوز إعفاء أرباح أنواع محددة من صادرات السلع والخدمات ذات المنشأ المحلي لخارج المملكة من الضريبة كليا أو جزئيا على أن يتم تحديد أسس الإعفاء وأنواع السلع والخدمات المشمولة بهذا الاعفاء ونسبته ومدته".
وخلال الجلسة تلا النائب عبد الرحيم البقاعي عددا من المخالفات على مشروع القانون، وقدم دفوعات متعددة لإقناع النواب بالموافقة على وجهات نظره، كما تلا النائب احمد الجالودي مخالفة حول المادة الخامسة من مشروع قانون ضريبة الدخل، بيد أن المجلس لم يوافق على اية مخالفة منهما.
ويستكمل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل الاحد المقبل في جلستين صباحية ومسائية.

Jihad.

اضف تعليقك

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA
أدخل الحروف التي تظهر بالصورة (بدون فراغات)