TLB News (طلبة نيوز للإعلام الحر)
"المدارس الخاصة" تدفع بعدم دستورية نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة
27/06/2016 - 11:30am

طلبة نيوز-

قدمت نقابة أصحاب المدارس الخاصة دفعاً، لدى المحكمة الإدارية ضد مجلس الوزراء، بـ"عدم دستورية نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 130 لسنة 2015". 
وقدم الدفع مؤخراً نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني، ممثلاً عنها، ووكيل النقابة المحامي عمر الخطايبة، مورداً في مذكرته ثلاث نطاقات للطعن بـ"عدم دستورية النظام"، وهي: الموضوعي والشكلي والزماني، مؤيداً كل منها بالنصوص القانونية والدستورية اللازمة.
وقال الخطايبة، في دفعه، إن المستدعين الطاعنين بالدعوى هم: مؤسسات تعليمية خاصة أردنية، تتأثر بنتيجة تطبيق ذلك النظام، النافذ بالجريدة الرسمية، ويمسها كون المؤسسات المرخصة سابقا يسري عليها النظام أيضاً.
وأضاف أن النظام "تضمن أحكاماً تحد من نشاط المستدعيين، ويفرض عليها شروط ترخيص جديدة مرهقة، وتؤدي إلى تخفيض نسبة الطلبة المقبولين، ومصادرة أي رسوم أو أثمان كتب وغيرها".
وتابع الخطايبة كما يفرض النظام "شروط ترخيص بمساحات جديدة لمدارس مستقرة، الأمر الذي أثر على المستدعين بشكل مباشر، وهي مخالفة للقانون والدستور".
وفند الخطايبة، في طعنه، أوجه "مخالفة" النظام للدستور بـ"عدم اختصاص مجلس الوزراء بإصدار أنظمة مخالفة للقانون والدستور، وتجاوز حدود القانون والدستور، ما يخرج مجلس الوزراء عن نطاق اختصاص إصدار قواعد قانونية تتجاوز نطاق الدستور والقانون".
وأوضح أن صلاحية مجلس الوزراء تتمثل بإصدار أنظمة تنفيذية محددة بنطاق الدستور والقانون، وبالا تستحدث قاعدة قانونية تغير مركزا قانونيا قائما".
وتابع الخطايبة ولما كان ما ورد بالنظام محل الدفع والطعن "يتنافى مع حق العمل والتعليم وهو خارج إطار إمكانات الدولة، وهذا القطاع (التعليم الخاص)، فليس من حقها أن تنظمه بطريقة تفقده قيمته ومكانته وحقه بالقيام بدوره الفعال".
وبين أن النظام رقم 130 لسنة 2015 "خالف" نص المادة 11، والتي تنص على "لا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون ففرض مساحات لكل طالب في الساحات الداخلية والخارجية غير موجودة بالقانون يجعل منها مخالفة للمادة 31 من الدستور، وهي منع للنشاط الاقتصادي من ممارسه عمله".
ولفت الخطايبة إلى أن ما جاء في النظام "مخالف" للفصل العاشر من الدستور والمتعلق بنفاذ القوانين والإلغاءات، حيث نصت المادة 128-1 على أنه "لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها".

اضف تعليقك

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA
أدخل الحروف التي تظهر بالصورة (بدون فراغات)