طلبه نيوز
ü الصبيحي: التعديلات التي تضــمّـنها قانون الضمان تصبّ في مصلحة المشتركين والمتقاعدين بشكل ملحوظ .
ü الانتساب الاختياري نافذة لتمكين الأردنيين العاملين لحسابهم الخاص، أو المتعطّلين، أو ربات المنازل، أو المغتربين من الاستفادة من المنافع التي يوفرها الضمان.
ü الرواشدة: النادي الاجتماعي الأردني سيكون على تواصل دائم مع إدارة الضمان فيما يتعلق بقضايا المغتربين واشتراكهم بالضمان.
نظّم النادي الاجتماعي الأردني في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع البنك العربي لقاءً لوفد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الذي يزور الإمارات حالياً مع أبناء الجالية في دبي، بحضور القنصل الأردني الدكتور سائد الردايدة، وأدار الحوار عضو الهيئة الإدارية للنادي محمود الخطيب؛ بهدف حثّهم على الاشتراك الاختياري بالضمان الاجتماعي، وتعريفهم بالمنافع والمزايا التي يوفّرها للمشتركين، ووضعهم في صورة تعديلات قانون الضمان الاجتماعي.
وأكد رئيس النادي الاجتماعي الأردني في دبي نهار الرواشدة استعداد نادي الجالية لتقديم دور مساند للمؤسسة في جهودها التوعوية لتعريف أفراد الجالية الأردنية في دبي بأهمية الاشتراك الاختياري بالضمان، وكيفية تقديم طلب الاشتراك، مشيراً إلى أن النادي سيكون على تواصل دائم مع إدارة الضمان فيما يتعلق بقضايا المغتربين التي تخص الضمان الاجتماعي.
وقال مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي في مؤسسة الضمان موسى الصبيحي إن الاشتراك الاختياري هو أحد المزايا المعززة لركائز الحماية الاجتماعية للمواطن الأردني، باعتباره يؤدي دوراً هاماً في تمكين الأردنيين الذين لا يعملون لدى جهات عمل خاصة أو رسمية داخل المملكة، والعاملين منهم خارج الوطن، أو أولئك الذين يعملون لحسابهم الخاص، من الشمول بأحكام قانون الضمان، وبالتالي؛ الاستفادة من المنافع التأمينية التي تضمّنها قانون الضمان الاجتماعي.
وأكد أن توسعة مظلة الضمان الاجتماعي ضرورة وطنية من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، وتأتي أيضاً تنفيذاً للرؤية الملكية السامية بضرورة شمول كافة أفراد الطبقة العاملة وبالتالي؛ المجتمع بأسره بالضمان؛ بما يحقق للجميع الاستقرار والحياة الكريمة في إطار من العدالة والتكافلية الاجتماعية بين الجميع، مضيفاً أن قانون الضمان عزّز حماية المؤمن عليهم والمتقاعدين بشكل ملحوظ، وسيكون محفّزاً للاقتصاد؛ كونه داعماً لتشغيل الأيدي العاملة الوطنية، ويتضمن مكاسب جديدة للمشتركين، مبيناً أننا عندما نتحدّث عن استدامة صندوق الضمان فإننا نتحدّث عن حق الأجيال المقبلة في هذا الصندوق، والحياة الكريمة لها.
وأشار الصبيحي إلى أهمية الجهود الإعلامية والتوعوية ودورها في إيصال رسالة الضمان للمغتربين، وتعريفهم بأهمية الاشتراك الاختياري، مشيراً إلى أن المؤسسة ستتعاون وتنسق بشكل دائم مع السفارة الأردنية وأندية الجاليات التي تمثل الأردنيين في دولة الإمارات الشقيقة، وستزوّدها بكافة المواد والرسائل الإعلامية والنشرات التأمينية، وستتواصل معها من خلال الوسائل الإلكترونية الحديثة كمواقع التواصل الاجتماعي، مبيناً أن المؤسسة تطلق سنوياً خلال عودة المغتربين لقضاء إجازتهم السنوية في شهري تموز وآب حملة إعلامية توعوية متعلقة بتشجيع المغتربين وحثهم على الاشتراك الاختياري بالضمان، مستعرضاً تجربة المؤسسة في تشجيع شمول المغتربين الأردنيين في دول الخليج العربية بالضمان الاجتماعي.
وأشار إلى أن المؤسسة كانت قد أطلقت مشروعاً قبل بضع سنوات في بعض دول الخليج العربية توجّهت فيه للمغتربين الأردنيين بهدف شمولهم بالضمان الاجتماعي، وهو ما أطلقت عليه اسم "سفير الضمان"، وبادرت إلى عقد شراكات مع بعض المؤسسات المصرفية في تلك الدول، وافتتاح نوافذ للضمان تُمكّن الأردنيين المغتربين من التقدّم بطلبات الاشتراك من خلالها، ومتابعة أمور اشتراكهم؛ وذلك لتعميم منافع الاشتراك الاختياري، وتحقيق سبل العيش الكريم لهم عندما يعودون إلى وطنهم، مضيفاً أن إطلاق هذا المشروع يأتي انسجاماً مع الرؤى والتوجهات الملكية للتواصل مع المواطن وتقديم الخدمة له، سواء أكان داخل المملكة أو خارجها.
وحثّ الصبيحي المواطنين الأردنيين في إمارة دبي على المبادرة للاشتراك الاختياري بالضمان الاجتماعي؛ لأنه مهما طال الزمن في رحلة الاغتراب في الدول الشقيقة فلا بد أن يعود المواطن الأردني إلى بلده، ومن هنا؛ عليه أن يخطط لمستقبله عند شيخوخته ولمستقبل أسرته، والسلوك الأمثل في هذه الحالة هو الانضواء تحت مظلة الضمان الاجتماعي من خلال الانتساب الاختياري، مبيناً أن المؤسسة وفّرت أبسط الإجراءات وأيسرها للمتقدمين الراغبين به، ولا سيما بعد أن قامت بإلغاء الفحص الطبي الذي كان يتوجب على كل راغب بالاشتراك بالضمان الاختياري اجتيازه.
وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمشتركين الفعّالين وصل إلى مليون و (75) ألف مؤمن عليه تحت مظلة الضمان حالياً، يمثلون حوالي (70%) من المشتغلين، ويشكلون (61%) من قوة العمل في المملكة (مشتغلين ومتعطلين)، منهم (792) ألف مشترك من الذكور، و(283) ألف مشتركة من الإناث، كما يبلغ عدد المشتركين غير الأردنيين (133) ألفاً، يمثلون (13%) فقط من إجمالي المشتركين، في حين بلغ المتوسط العام لرواتب المشتركين (481) ديناراً شهرياً، مؤكّداً أن المؤسسة ستواصل عملها في مواجهة ظاهرة التهرب من الشمول بالضمان، أو ما يسمّى بظاهرة التهرب التأميني، التي تؤثر على حقوق الطبقة العاملة في المجتمع، وتُضعِف دور المؤسسة في الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أن توسّع شريحة العاملين في قطاع الاقتصاد غير المنظّم يعيق عملية شمول كافة أفراد الطبقة العاملة بمظلة الضمان.
وأكّد أن الضمان الاجتماعي قد خطا خطوات كبيرة على صعيد توسيع مظلة الشمول قياساً مع غيره في دول عديدة في العالم، حيث لا تتجاوز تغطية تدابير الضمان الاجتماعي على المستوى العالمي ما نسبته (20%) فقط من القوى العاملة، وغالباً ما لا تتوفر للعمال الفقراء ومتدنّي الدخل مدد الاشتراك اللازمة لاستحقاق الراتب التقاعدي، وتزداد المشكلة عمقاً لدى النساء الفقيرات تحديداً؛ بسبب خروجهن المبكر من سوق العمل.
واستعرض الصبيحي أبرز التعديلات القانونية على قانون الضمان الجديد، مضيفاً أنه هو القانون الثاني الدائم عبر مسيرة الضمان الاجتماعي التي ناهزت خمسة وثلاثين عاماً، مؤكّداً أنه بدأ يحظى بقبول واسع في المجتمع، ولا سيما أنه قانون توافقي، حيث إن كافة التعديلات التي تضمّنها قانون الضمان الجديد تصب في مصلحة المشتركين والمتقاعدين بشكل كبير، وأنها تسعى في الوقت ذاته إلى تحقيق ديمومة الضمان، مبيناً أن القانون الجديد أتاح للمشتركين اختيارياً فرصة التقاعد المبكر، والاستفادة من راتب العجز الجزئي الطبيعي.
وأوضح الصبيحي أن القانون الجديد وسّع من شريحة المستثنيين الذين كانوا على القانون الدائم لسنة 2001، حيث شملت كل منْ أكمل سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى و (180) اشتراكاً، منها (60) اشتراكاً فعلياً بالنسبة لتقاعد الشيخوخة قبل نفاذ أحكام القانون الدائم، وكذلك، كل منْ أكمل مدة اشتراك فعلي (216) اشتراكاً للذكر، أو (180) اشتراكاً للأنثى قبل نفاذ القانون الدائم، شريطة أن يُكمل سن الـ(45) عند تقدّمه بطلب الحصول على راتب التقاعد المبكر.
وبيّن الصبيحي أن كل مَن تقاعد وفق شروط قانون 2010 المؤقت، سواء متقاعدي الشيخوخة، أو المبكر أو الوفاة الطبيعية، ارتفعت رواتبهم التقاعدية بعد نفاذ القانون الدائم بعد إعادة احتسابها وفقاً لأحكام هذا القانون، واستفاد من ذلك أكثر من (5) آلاف متقاعد.
وأضاف أن قانون الضمان أعاد العمل بالتقاعد المبكر للمشتركين الجدد وفقاً لخيارين؛ يتمثل الأول في أن يكون المؤمن عليه قد أكمل سن الخمسين وله (252) اشتراكاً فعلياً على الأقل بالنسبة للذكر، و (228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى، أما الخيار الثاني فيتمثل بأن يكون للمؤمن عليه ذكراً كان أم أنثى (300) اشتراك فعلي، وأن لا يقل العمر عن (45) سنة.
وأكد أن كل من يُكمل سن الشيخوخة (60 للذكر و 55 للأنثى ) من متقاعدي المبكر سيتم ربط رواتبهم بالتضخم سنوياً، مشيراً إلى أن هناك (19) ألف متقاعد مبكر يتقاضون زيادة التضخم السنوية لإكمالهم هذه السن.
وأشار إلى أن من أبرز التعديلات الهامة التي تضمّنها القانون رفع علاوة الإعالة لمتقاعد الشيخوخة والمبكر، حيث ارتفعت في التعديل الجديد للمعال الأول من 10% (10-50 ديناراً) لتصبح 12% (10 – 100 دينار)، وارتفعت لكل من المعال الثاني والثالث من 5% ( 5 – 25 ديناراً) لتصبح 6% (من 10 -25 ديناراً).
وبيّن الصبيحي أنه تم وضع سقف للأجر الخاضع للضمان وتحديده بثلاثة آلاف دينار مع ربطه بالتضخم سنوياً؛ لضمان الزيادة المنتظمة في الأجور، وكذلك؛ لضمان عدم بروز ظاهرة الرواتب التقاعدية العالية، وتحقيق العدالة في الاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي.
وأكد الصبيحي أن القانون الدائم يسمح بالجمع بين جزء من راتب التقاعد المبكر والأجر في حال العودة إلى العمل (للأردني فقط) ضمن شروط، تتمثل في أن يكون صاحب راتب التقاعد المبكر قد انقطع عن العمل لمدة لا تقل عن (24) شهراً من تاريخ استحقاقه للراتب، وأن لا يعود للعمل في أي من المنشآت التي كان يعمل فيها خلال الـ (36) اشتراكاً الأخيرة السابقة على استحقاقه راتب التقاعد المبكر، بالإضافة إلى عدم عودة صاحب راتب التقاعد المبكر الذي استحق راتبه كونه كان يعمل في مهنة خطرة إلى العمل في مهنة خطرة، وأن يعود للشمول بالضمان في حال العودة للعمل، مشيراً إلى أنه في حال تركه العمل يُعاد صرف راتب التقاعد المبكر كما هو، ولا تضاف مدة اشتراكاته اللاحقة إلى السابقة إلاّ عند إكماله سن الستين للذكر أو الخامسة والخمسين للأنثى، أو في حالة الوفاة، وعندها يعاد احتساب راتب التقاعد المستحق وفقاً لأحكام القانون.
وبيّن أن القانون القادم أجاز للأرملة الجمع بين راتبها التقاعدي، أو راتبها بسبب الاعتلال، أو أجرها من العمل ونصيبها من راتب التقاعد، أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها، على أن يسري هذا على الأرملة المستحقة لنصيبها قبل سريان القانون اعتباراً من تاريخ نفاذه، حيث استفاد من ذلك حوالي (500) أرملة ممن حصلن على نصيبهن قبل نفاذ القانون المؤقت، وأخذن كامل نصيبهن اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون الدائم.
وقال مدير مديرية التوعية التأمينية علي السنجلاوي إن قانون الضمان الاجتماعي أتاح للمواطن الأردني فقط إمكانية الانتساب اختيارياً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي؛ للاستفادة من تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة, سواء كان مقيماً داخل المملكة أو خارجها، ممن أكمل سن السادسة عشرة, ولم يتجاوز عمره الستين عاماً للذكر، وسن الخامسة والخمسين للأنثى في حال اشتراكه في الضمان للمرة الأولى.
وأضاف أن الأجر الذي يتم الاشتراك بالضمان على أساسه يُحدّد من قبل الشخص الذي ينتسب بصفة اختيارية للمرة الأولى، على أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لقانون العمل النافذ (190 دينار حالياً)، وأن لا يزيد على ثلاثة الآف دينار, ويتم ربط الحد الأعلى للأجر الذي يُسمح به بالشمول بالتضخم سنوياً, وفي حال رغبة أي مشترك سابقاً بالضمان في الاشتراك الاختياري يتم شموله على آخر أجر كان مشتركاً على أساسه, شريطة أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور, مع إمكانية طلبه زيادة هذا الأجر بنسبة (10%) عن كل سنة من السنوات التي انقطع فيها عن الاشتراك، وبحد أقصاه عشر زيادات, أو تخفيض الأجر بنسبة (20%) وفقاً للأنظمة المعتمدة في المؤسسة، ويلتزم المؤمن عليه بتأدية الاشتراكات الشهرية خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي للاستحقاق, وفي حال تأخره يدفع فائدة تأخير قدرها (1%) شهرياً عن الاشتراكات التي تأخر عن أدائها, ويجوز له أن يسدد أية مبالغ مقدماً.
وبيّن أن الاشتراكات الشهرية المقرّرة للانتساب الاختياري مقابل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تؤدّى من قِبل المؤمن عليه, وهي اعتباراً من 1/1/2014 بنسبة (15.25%) من الأجر الذي اشترك على أساسه, مع زيادتها تدريجياً وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 بنسبة (0.75%) سنوياً اعتباراً من بداية كانون الثاني من كل عام لتصل بحد أقصاه (17.5%) في مطلع عام 2017, حيث تصبح الاشتراكات عام 2015 بنسبة (16%), وعام 2016 بنسبة (16.75%)، وعام 2017 بنسبة (17.5%).
وأضاف السنجلاوي أن الوثائق والبيانات المطلوبة للانتساب الاختياري, هي؛ طلب الانتساب الاختياري معبّأً من قِبل الشخص الراغب بالاشتراك الاختياري, وصورة عن البطاقة الشخصية سارية المفعول, وفي حال عدم توفرها مع المغترب يُعتمد جواز السفر غير المؤقت, والمثبت عليه الرقم الوطني على أن يكون ساري المفعول.
اضف تعليقك