TLB News (طلبة نيوز للإعلام الحر)
الضمان تحذّر من التهرب من شمول أي عامل بمظلّتها
15/09/2014 - 4:00pm

طلبة نيوز-

أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على أصحاب العمل ضرورة شمول كافة العاملين لديهم مهما كان عددهم بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، ووفق أجورهم الحقيقية؛ لتغطيتهم بالتأمينات الاجتماعية المطبّقة بموجب هذا القانون؛ مما يضمن لهم الاستفادة من المنافع والرواتب التقاعدية التي تخصّصها المؤسسة.

وأضافت المؤسسة في بيان صادر عن مركزها الإعلامي أن قانون الضمان الاجتماعي ألزم كل صاحب عمل لديه منشأة عاملة على أرض المملكة الأردنية الهاشمية بشمول كافة العاملين لديه من تاريخ التحاقهم بالعمل، وبصرف النظر عن عددهم، شريطة إكمالهم سن السادسة عشرة على الأقل، دون أي تمييز بسبب الجنس والجنسية، ومهما كانت مدة العقد أو شكله، وأياً كانت طبيعة الأجر، على أن يقوم بشمولهم وفق أجورهم الحقيقية التي يتقاضونها دون زيادة أو نقصان، شريطة أن لا يقل هذا الأجر عن الحد الأدنى للأجور المعتمد حالياً وهو ( 190 ديناراً ) وألا يزيد على ثلاثة آلاف دينار وهو سقف الأجر المعتمد حالياً في المؤسسة للمشتركين الجدد بالضمان، في حين يبلغ هذا السقف (5000) آلاف دينار لمن كان له فترة اشتراك سابقة بالضمان قبل 15/10/2009.

وحذّرت المؤسسة أصحاب العمل من التهرب من شمول العاملين لديهم بالضمان وبفتراتهم وأجورهم الحقيقية مبيّنة أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لأحكام قانون الضمان، ويترتب على صاحب العمل تأدية كامل الاشتراكات المستحقة عنهم، وبأثر رجعي من تاريخ التحاقهم بالعمل، بالإضافة إلى الفوائد المترتبة عليها ومقدارها (1%) شهرياً، وغرامة مقدارها (30%) من قيمة الاشتراكات المستحقة، كما رتّب قانون الضمان عقوبة على صاحب العمل مقدارها (500) دينار عن كل عامل لم يقم بشموله بالضمان الاجتماعي.

وأضاف البيان أن صاحب العمل الذي يقوم بمراجعة المؤسسة والمبادرة بشمول منشأته والعاملين لديه بالضمان سيتم إعفاؤه من نسبة لا تتجاوز (70%) من الغرامات المترتبة عليه الناشئة عن تأخره بشمول العاملين لديه بأحكام قانونه الضمان.

وأشار البيان إلى أنه يشترط لشمول العامل إلزامياً بالضمان التحاقه بالعمل لدى منشأة بأجر، سواء كان يعمل بالمياومة، أو بالساعة، أو بالقطعة، أو بالنقلة، على أن لا تقل فترة عمله عن (16) يوماً في الشهر الواحد، بصرف النظر عن قيمة المياومة، أو عدد ساعات العمل، أو عدد القطع، أو النقلات في اليوم الواحد. أما مَن كان يتقاضى أجراً شهرياً بصرف النظر عن عدد أيام عمله في الشهر الواحد باستثناء الشهر الأول لالتحاقه بالعمل، فيشترط لشموله فيه أن يكون قد عمل (16) يوماً فأكثر، وإلا فيتم شموله من بداية الشهر التالي لالتحاقه بالعمل.

اضف تعليقك

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA
أدخل الحروف التي تظهر بالصورة (بدون فراغات)