TLB News (طلبة نيوز للإعلام الحر)
الضمان الاجتماعي تنفذ يوماً توعوياً في كافة محافظات المملكة للتعريف بقانونها الجديد
09/06/2014 - 3:45pm

طلبة نيوز-

نفّذت كوادر المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يوماً توعوياً ميدانياً في مختلف محافظات المملكة وبمشاركة كافة فروع المؤسسة ومكاتبها، من خلال توزيع مادة توعوية (فلاير) تتضمن أبرز مزايا قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 وشرحها للجمهور.
وقام موظفو المؤسسة بتوزيع المادة التوعوية على المجمعات والمحال التجارية، والمصانع، والمشاغل، والمناطق الحرفية، والميادين العامة، والمدارس الخاصة، والعيادات الطبية، والمكاتب الهندسية، وغيرها من مواقع العمل المختلفة، والالتقاء بالناس وتبادل الرأي معهم حول قضايا الضمان المختلفة.
وقالت مدير عام المؤسسة ناديا الروابدة إن هذا اليوم الميداني يأتي في إطار حملة إعلامية متكاملة تطلقها المؤسسة حالياً للتعريف بقانونها الجديد، وتهدف من خلاله إلى التواصل مع المواطنين وكافة فئات المجتمع في المحافظات والألوية؛ لتعريفهم بأهمية الشمول بالضمان الاجتماعي، والحقوق والمزايا المترتبة لهم بموجب هذا الشمول، والرد على أسئلتهم واستفساراتهم حول قضايا الضمان، بالإضافة إلى تعريفهم بالتعديلات الجديدة التي تضمنها قانون الضمان.
وأضافت الروابدة أن هذا اليوم التوعوي يأتي _ أيضاً _ ضمن توجهات المؤسسة بمد مظلة الحماية والأمان الاجتماعي لتشمل كافة القوى العاملة، وتأكيد أهمية شمولهم بالضمان الاجتماعي؛ لتمكنهم من الاستفادة من المنافع والمزايا التي يوفرها لهم قانون الضمان، والحد من ظاهرة التهرب التأميني التي تؤثر سلباً على حقوق الطبقة العاملة والأمن الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع، وتؤدي إلى زيادة جيوب الفقر فيه.
وأشارت الروابدة إلى أن المؤسسة تسعى لنشر الثقافة التأمينية وترسيخها في المجتمع، لما لها من دور إيجابي في تعزيز حصولهم على حقوقهم التأمينية من المؤسسة، مضيفة أن مبادرة "حواريات الضمان" التي أطلقتها المؤسسة مستمرة بهدف الالتقاء بكافة مؤسسات المجتمع المدني والهيئات والمنشآت؛ لتعريفهم بقانون الضمان. 
ودعت الروابدة كافة فئات المجتمع إلى الاطلاع على بنود قانون الضمان الاجتماعي، والسؤال عن حقهم بالضمان، وعن كامل فترات اشتراكهم وأجورهم الحقيقية، وإبلاغ المؤسسة في حال عدم قيام صاحب العمل بشمولهم بالضمان.
وتضمنت المادة التوعوية أبرز المزايا التي تضمنها القانون الجديد والتي تتمثل بتوسيع الشريحة المستثناة من (30) ألف مشترك إلى (84) ألف مشترك، حيث ستُحتسب رواتبهم التقاعدية عندما يتقاعدون وفق معادلة مقاربة لمعادلة الاحتساب في قانون الضمان لسنة 2001، وهي أسخى حسبة تقاعدية، ورفع علاوة الإعالة من (20%) إلى (24%) عن ثلاثة معالين، حيث كانت في القانون المؤقت السابق تتراوح ما بين (20) ديناراً إلى (100) دينار، فأصبحت تتراوح ما بين (30) ديناراً إلى (150) ديناراً. وتشمل رواتب الشيخوخة والمبكر، وكذلك؛ رفع نصيب الوالدين عن ابنهم المتوفّى من الثلث للواحد أو الاثنين إلى ثلاثة أرباع الراتب المستحق في حال لم يكن هناك ورثة مستحقون آخرون، والعودة إلى معامل منفعة (2.5%) بدلاً من (1.87%) لمتقاعدي المبكر عند سن الـ(45) سنة، مع خصم يبدأ من (20%) عند هذه السن، إضافة إلى السماح للمتقاعد المبكر الأردني بالجمع بين جزء من راتبه التقاعدي (يتراوح ما بين 45% إلى 85%) مع أجره من العمل في حال عودته لسوق العمل.
كما تم منح المتقاعد مبكراً نصف الزيادة العامة (الزيادة العامة على الرواتب التقاعدية هي 40 ديناراً)، حيث سيُمنح المتقاعد مبكراً الذي لا يعود إلى عمل مشمول بالضمان (20) ديناراً، وسيمنح العشرين ديناراً الأخرى عند إكماله سن الشيخوخة، والسماح لصاحب راتب العجز الجزئي الطبيعي الدائم الذي يعود إلى سوق العمل بأن يجمع ما نسبته (50%) من هذا الراتب مع أجره من العمل، (وقد كان في القانون المؤقت السابق لا يجمع سوى نصف الحد الأدنى لراتب التقاعد؛ أي (25) ديناراً فقط مع أجره من العمل)، والسماح للأرملة المتقاعدة، أو التي تعمل، بالجمع بين راتبها التقاعدي أو أجرها من العمل ونصيبها كاملاً الذي يؤول إليها من زوجها المتوفّى ( قبل القانون المؤقت السابق كانت أرملة صاحب التقاعد أو العاملة بأجر تحصل فقط على 50 ديناراً من هذا النصيب ).
كما تم إعادة العمل بالتقاعد المبكر بعد أن أوقفه القانون المؤقت السابق تماماً عن المشتركين الجدد، وسيكون هذا التقاعد ضمن خيارين؛ يتمثل الخيار الأول بإكمال سن الـ(45) سنة مع مدة اشتراك بالضمان لا تقل عن (25) سنة للذكور والإناث، ويتمثل الخيار الثاني بإكمال سن الـ(50) سنة مع مدة اشتراك لا تقل عن (21) سنة للذكور، و (19) سنة للإناث.
كما تضمن القانون الجديد وضع سقف للأجر الخاضع لاقتطاعات الضمان (رواتب الاشتراك)، وتحديده بـ (3) آلاف دينار، مع ربطه بالتضخم سنوياً، وذلك؛ للحد من أية رواتب تقاعدية عالية مستقبلاً، ولتحقيق مزيد من العدالة بين المشتركين للاستفادة من منافع الضمان بتوازن، وبما يحقق اعتبارات الكفاية الاجتماعية.
وكذلك تم إضافة (28) مرضاً مهنياً جديداً إلى قائمة الأمراض المهنية التي تضمّنها القانون ضمن ملحق خاص به، حيث كان عددها في القانون السابق (30) مرضاً مهنياً فقط، فأصبح عددها في القانون الجديد (58) مرضاً مهنياً، بالإضافة إلى تعزيز قضايا السلامة والصحة المهنية، ورفع نسبة الاشتراك عن تأمين إصابات العمل على المنشآت غير الملتزمة بقواعد وشروط السلامة والصحة المهنية ومعاييرها من (2%) لتصل بحد أقصاه (4%). 
بالإضافة إلى أن القانون الجديد تضمّن إعادة هيكلة مجلس إدارة المؤسسة، حيث تم تخفيض ممثلي الحكومة من سبعة ممثلين إلى خمسة ممثلين؛ وذلك بخروج الأمناء العامين لوزارات المالية، والعمل، والصحة، ودخول ممثل عن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ودخول ممثلَيْن عن النقابات المهنية؛ أحدهما يمثل أصحاب العمل، والآخر يمثل العمّال، وبذلك يكون التمثيل في مجلس الإدارة متوازناً وثلاثي الأطراف، خمسة يمثلون الحكومة، وخمسة يمثلون العمّال، وخمسة يمثلون أصحاب العمل، حيث أنه تم تكليف المجلس بتقديم تقارير ربع سنوية لمجلس الوزراء ومجلسي الأعيان والنواب تتضمن إقراراً بأن كل ما تم من عمليات استثمارية كانت ضمن المعايير المعتمدة. 
وفيما يخص تأمين إصابات العمل فأن القانون الجديد تضمن تعديل تعريف إصابة العمل: فيما يخص حادث الطريق من وإلى العمل, وذلك بإضافة عبارة ( أن يكون الطريق الذي سلكه مساراً مقبولاً للذهاب للعمل أو الإياب منه), وهذه تعطي مرونة أكبر لاعتماد حادث الطريق كإصابة عمل، كما سمح القانون الجديد بالتبليغ عن الإصابة وإرفاق التقرير الطبي الأولي من قبل المنشأة خلال (14) يوم عمل بدلاً من (7) أيام، كما تضمن تعديل الفقرة التي تنص على أن للمؤمن عليه أو ذويه الحق في إشعار المؤسسة بإصابة العمل خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ وقوعها في حال عدم قيام المنشأة بإشعار المؤسسة بها, بحيث أصبحت المدة أربعة أشهر، وأصبحت المؤسسة _أيضاً_ تتحمل رواتب الاعتلال ورواتب تقاعد الوفاة الإصابية في حال تم إشعارها بالإصابة بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ وقوعها, بدلاً من عدم اعتماد أي إصابة عمل تقع بعد شهرين من تاريخ وقوعها مهما كانت نتيجتها, حسب ما هو عليه القانون المؤقت السابق.
وتضمن القانون الجديد البدء بمرحلة شمول أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص والشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم بالضمان قبل حلول تاريخ 1/1/2015، تم تعديل شروط الانتفاع من تأمين الأمومة، حيث أصبحت المؤمن عليها تستفيد من بدل هذا التأمين دون تحديد سقف لأربع ولادات فقط كما هو الحال في القانون المؤقت الحالي، وتعديل شرط أن تكون مشمولة بتأمين الأمومة خلال مدة التسعة أشهر التي تسبق إجازة الأمومة على الأقل، لتصبح ستة أشهر فقط.
وبيّنت المؤسسة ان كل التعديلات الإيجابية السابقة سترتب على المؤسسة استحقاقات مالية كبيرة ومتزايدة مع مرور السنين, وعليه؛ كان هناك توافق على رفع الاشتراك عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على المنشأة من (9%) إلى (11%) تدريجياً على مدار أربع سنوات، (كل سنة نصف بالمائة)،وعلى المؤمن عليه من (5.5%) إلى (6.5%)؛ (ربع بالمائة كل سنة). وعلى مشتركي الاختياري من (14.5%) إلى (17.5%)، بحيث تزاد كل سنة بنسبة(0.75%).

اضف تعليقك

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA
أدخل الحروف التي تظهر بالصورة (بدون فراغات)