TLB News (طلبة نيوز للإعلام الحر)
الحكومة تصادق على اتفاقية المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي الصادرة عن منظمة العمل الدولية
24/03/2014 - 7:30pm

طلبة نيوز-
صادقت الحكومة الأردنية على اتفاقية المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي رقم (102) الصادرة عن منظمة العمل الدولية، والالتزام بما جاء في بنودها الخاصة بفروع تأمينات الشيخوخة، والعجز، والوفاة، وإصابات العمل، وحقوق الورثة.

وأكدت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة أن الأردن بتوقيعه على هذه الاتفاقية يعدّ من أوائل الدول العربية في قارة آسيا التي تصادق عليها، وأصبح الأردن الدولة العربية الثانية بعد ليبيا على المستوى العربي في قارتي إفريقيا وآسيا التي تصادق على هذه الاتفاقية، حيث أبرز الموقع الإلكتروني للمنظمة مصادقة الأردن على الاتفاقية.

وأشارت الروابدة إلى أن المنافع التي تضمّنها قانون الضمان الاجتماعي للمشتركين أفضل مما جاء في الاتفاقية، وتجاوزها، حيث تشترط الاتفاقية أن تتجاوز نسبة المشمولين بالضمان إلى المشتغلين في الدولة الـ(50%)، بينما تجاوزت نسبة المشمولين بالضمان (70%) من المشتغلين في المملكة، وقد عزز هذا الأمر من شروط تأهيل المملكة الأردنية الهاشمية للمصادقة على هذه الاتفاقية.

وأضافت الروابدة أن اتفاقية (102) هي إحدى اتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية بحقوق العمّال في الضمان الاجتماعي، وتتكون من (15) جزءاً، وملحقاً يختص بالتصنيف الدولي الصناعي الموحّد لجميع الأنشطة الاقتصادية، حيث راعت الاتفاقية التنوع والاختلاف في أنظمة الضمان الاجتماعي في دول العالم، لذا؛ لم تلزمهم بتطبيق جميع الفروع، بل تركت الخيار لهم وفقاً لما يناسب واقع الحال لديهم، على أن لا تقل عن ثلاثة فروع فقط، حيث قامت المملكة الأردنية بالمصادقة على هذه الاتفاقية من خلال الأجزاء المتعلّقة بإصابات العمل، وإعانات الشيخوخة، وإعانات العجز، وإعانات الورثة.

وأكدت الروابدة أن اتفاقية (102) تعدّ من المواثيق الرائدة المتعلّقة بأنظمة الضمان الاجتماعي التي اعتمدتها منظمة العمل الدولية، ويسترشد بها في بناء نظم الضمان الاجتماعي، مشيرة إلى أن المبادئ الأساسية لهذه الاتفاقية تتمثل في ضمان تقديم منافع محددة، ومشاركة أصحاب العمل والعمال في إدارة نظم الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تأكيد المسؤولية العامة للدولة في تطبيق القوانين، وضمان الإدارة السليمة والفعّالة للنظام، وتمويل هذه الأنظمة من الاشتراكات.

وأضافت أن أهمية توقيع هذه الاتفاقية على مستوى الدولة الأردنية تبرز من تأكيدها على حقوق العاملين الأساسية، وتعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية في الحقوق والواجبات، كما تسهم المصادقة عليها في تعزيز مسيرة الأردن في مجال احترام المعايير الدولية الخاصة بالعمل وحقوق الإنسان، وتعزيز دور الدولة الريادي في المحافل الدولية في هذا المجال.

وأوضحت الروابدة أن أي دولة توقّع على هذه الاتفاقية تعدّ ملزمة بعدم تخفيض المنافع التأمينية في أي مرحلة من مراحل إصلاح نظام الضمان الاجتماعي لديها بمستوى أقل من المعايير الدنيا المقبولة عالمياً، كما تلتزم منظمة العمل الدولية بمساعدة الدولة في هذا المجال.

وأضافت الروابدة أن الحكومة الأردنية قامت بإيداع نماذج المصادقة على الاتفاقية لدى منظمة العمل الدولية من خلال البعثة الأردنية الدبلوماسية الدائمة في جنيف، وبذلك؛ ستدخل الاتفاقية حيّز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 11/2/2015؛ أي بعد مرور سنة على تسجيل نماذج المصادقة.

وأشارت إلى أن منظمة العمل الدولية ستقوم بإعلام كافة الدول المنتسبة إلى المنظّمة بمصادقة حكومة المملكة الأردنية الهاشمية على هذه الاتفاقية، وسيتم إعلام الأمين العام للأمم المتحدة بذلك؛ انسجاماً مع المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة، كما سيتم توجيه شكر وتقدير من منظمة العمل الدولية لجهود حكومة المملكة الأردنية انطلاقاً من اهتمامها بالنشاطات المتعلّقة بتطبيق المعايير المعلنة من المنظمة، والتزامها المستمر بتعزيز معايير العمل اللائق في الأردن.

وفيما يتعلّق بالمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي في مجال تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة أوضحت الروابدة أن الاتفاقية حددت سن الـ(65) كسقف أعلى لسن التقاعد، وسمحت برفع هذه السن إذا كانت نسبة الذين تتجاوز سنهم الخامسة والستين (1%) من إجمالي العدد الكلي للسكان، بينما حدّد قانون الضمان الاجتماعي الأردني سن تقاعد الشيخوخة بـ (60) سنة للرجل و(55) سنة للمرأة، وسمح القانون بتمديد الاشتراكات حتى سن الـ( 65) للرجل وسن الـ(60) للمرأة؛ وذلك لغايات إكمال المدة الموجبة لاستحقاق الراتب التقاعدي، أو لزيادة ذلك الراتب، كما حددت الاتفاقية الراتب التقاعدي بنسبة (40%) من الدخل السابق للمؤمن عليه بعد (30) سنة من الاشتراك بالضمان، وتوفر (180) اشتراكاً كحد أدنى للحصول على الراتب التقاعدي، بينما قد يصل سقف الراتب التقاعدي الأساسي في قانون الضمان الاجتماعي إلى (75%) قبل الزيادة العامة وزيادة الإعالة، وتتجاوزها عند وصول سنوات خدمة المؤمن عليه (30) سنة، مع تحديد (180) اشتراكاً كحد أدنى لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، واشترطت الاتفاقية (5) سنوات كحد أدنى من الاشتراك لاستحقاق راتب العجز الطبيعي، وأن يكون راتب التقاعد بنسبة (40%) من دخل المشترك الأخير بعد (15) سنة من الاشتراك، بينما حدّد قانون الضمان فترة الـ(60) اشتراكاً منها (24) اشتراكاً متصلاً كشرط لاستحقاق راتب تقاعد العجز الطبيعي، ويُحسب بنسبة (50%) من متوسط الأجر الشهري لآخر (36) اشتراكاً لأول (1500) دينار، وبنسبة (30%) من باقي المتوسط الذي يزيد على ( 1500) دينار، عدا عن الزيادات التي تضاف لهذا الراتب، والمتمثلة بالزيادة حسب مدة الاشتراك، والزيادة العامة، وربطها بالتضخم سنوياً.

وبيّنت الروابدة أن الاتفاقية وضعت حداً أدنى من الاشتراك مدته (5) سنوات لكي يحصل ورثة المؤمن عليه على راتب الوفاة الطبيعية، وأن يستفيد منه الأرامل والأبناء، وأن لا يقل الراتب عند وفاة المؤمن عليه عن (40%) من إجمالي الدخل السابق له بعد مرور (15) سنة من الاشتراك بالضمان، بينما اشترط قانون الضمان الاجتماعي توفر (24) اشتراكاً منها (6) اشتراكات متصلة لحصول ورثة المؤمن عليه المتوفى على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية، ويكفل لهم راتباً يعادل (65%) من إجمالي دخل المتوفى السابق بعد مرور (15) سنة من اشتراكه بالضمان، بالإضافة إلى الزيادة العامة المحددة بـ(40) ديناراً، وربطه بالتضخم سنوياً، ويوزّع على ورثة المتقاعد؛ ( الأرامل، والأبناء، والوالدين).

أما في مجال تأمين إصابات العمل فأوضحت الروابدة أن اتفاقية (102) اشترطت تغطية الحوادث الناجمة عن العمل وأمراض المهنة للمؤمن عليهم الخاضعين للضمان؛ وذلك إما بتخصيص راتب عجز أو تعويض عادل، وأن يتم تأدية ما نسبته (50%) من إجمالي الدخل السابق للمؤمن عليه في حال العجز عن مزاولة عمل نتيجة إصابة العمل، وفي حال الوفاة؛ يتم دفع (40%) من إجمالي الدخل السابق، كما اشترطت الاتفاقية التعاون بين السلطات المختصة لإعادة تأهيل المؤمن عليه المعوّق نتيجة إصابة العمل، وتدريبه لضمان حصوله على عمل مناسب، بينما يكفل قانون الضمان الاجتماعي علاج المؤمن عليه الذي يتعرّض لإصابة عمل، أو يصاب بأحد أمراض المهنة، إضافة إلى تخصيص راتب عجز أو تعويض وفقاً لنسبة العجز، وتؤدي المؤسسة ما نسبته (75%) من الدخل الخاضع للضمان في وقت حدوث الإصابة للمؤمن عليه كراتب عجز إذا كانت نسبة العجز (30%) فأكثر، أما في حال الوفاة الإصابية، فتؤدي المؤسسة لورثة المؤمن عليه راتب الوفاة الإصابية بنسبة (75%) من أجره، وتضاف لهذا الراتب الزيادة المقررة بـ(40) ديناراً، مع ربطها بمعدل التضخم سنوياً، بالإضافة إلى تقديم الخدمات التأهيلية للمؤمن عليه، وذلك حتى تماثله للشفاء.

وأضافت الروابدة أن الاتفاقية اشترطت القيام بالدراسات الاكتوارية اللازمة في مؤسسات الضمان بشكل دوري، وتعديل الرواتب التقاعدية انسجاماً مع المعدّل العام للدخول بهدف الحفاظ على القوة الشرائية، وأن تُدار مؤسسات الضمان بالتعاون مع أصحاب العمل والعمّال والحكومة، بينما نصّ قانون الضمان الاجتماعي على أن تجرى الدراسات الاكتوارية مرة واحدة كل ثلاث سنوات على الأقل، بالإضافة إلى ربط الرواتب التقاعدية بشكل دوري بمعدلات التضخم للسنة السابقة، وفيما يخص إدارة المؤسسة فالتمثيل فيه متوازن وثلاثي الأطراف؛ حيث يشمل العمّال، وأصحاب العمل، والحكومة.

اضف تعليقك

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA
أدخل الحروف التي تظهر بالصورة (بدون فراغات)