TLB News (طلبة نيوز للإعلام الحر)
الاردن يصادق على اتفاقية المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي
25/03/2014 - 2:30pm

طلبه نيوز
قالت مديرة عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة ان الحكومة الأردنية صادقت على اتفاقية المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي رقم (102) الصادرة عن منظمة العمل الدولية، والالتزام بما جاء في بنودها الخاصة بفروع تأمينات الشيخوخة، والعجز، والوفاة، وإصابات العمل، وحقوق الورثة.
وأضافت في تصريح صحافي امس أنه بالتوقيع على هذه الاتفاقية تصبح المملكة هي الدولة العربية الثانية بعد ليبيا على المستوى العربي في قارتي افريقيا وآسيا التي تصادق على هذه الاتفاقية، حيث أبرز الموقع الإلكتروني للمنظمة مصادقة الأردن على الاتفاقية.
واوضحت أن المنافع التي تضمّنها قانون الضمان الاجتماعي للمشتركين أفضل مما جاء في الاتفاقية، وتجاوزها، حيث تشترط الاتفاقية أن تتجاوز نسبة المشمولين بالضمان إلى المشتغلين في الدولة 50 من مئة، بينما تجاوزت نسبة المشمولين بالضمان (70 من مئة) من المشتغلين في المملكة، وقد عزز هذا الأمر من شروط تأهيل الاردن للمصادقة على هذه الاتفاقية.
وأكدت الروابدة أن الاتفاقية تعدّ من المواثيق الرائدة المتعلّقة بأنظمة الضمان الاجتماعي التي اعتمدتها منظمة العمل الدولية، ويسترشد بها في بناء نظم الضمان الاجتماعي، مشيرة إلى أن المبادئ الأساسية لهذه الاتفاقية تتمثل بضمان تقديم منافع محددة، ومشاركة أصحاب العمل والعمال في إدارة نظام الضمان الاجتماعي، وتأكيد المسؤولية العامة للدولة في تطبيق القوانين، وضمان الإدارة السليمة والفعّالة للنظام، وتمويل هذه الأنظمة من الاشتراكات، مشيرة الى ان التصديق على الاتفاقية يعزز مسيرة الأردن في مجال احترام المعايير الدولية الخاصة بالعمل وحقوق الإنسان، وتعزيز دور الدولة الريادي في المحافل الدولية في هذا المجال.
وأوضحت الروابدة أن أية دولة توقّع على هذه الاتفاقية تعدّ ملزمة بعدم تخفيض المنافع التأمينية في أية مرحلة من مراحل إصلاح نظام الضمان الاجتماعي لديها بمستوى أقل من المعايير الدنيا المقبولة عالميا، كما تلتزم منظمة العمل الدولية بمساعدة الدولة في هذا المجال.
وأشارت إلى أن منظمة العمل الدولية ستقوم بإعلام الدول المنتسبة إلى المنظّمة بمصادقة حكومة المملكة الأردنية الهاشمية على الاتفاقية، وسيتم إعلام الأمين العام للأمم المتحدة بذلك؛ انسجاما مع المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة.
وفيما يتعلّق بالمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي في مجال تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة أوضحت الروابدة أن الاتفاقية حددت سن الـ (65) سقفا أعلى لسن التقاعد، وسمحت برفع هذه السن إذا كانت نسبة الذين تتجاوز سنهم الخامسة والستين (1 من مئة) من إجمالي العدد الكلي للسكان، بينما حدّد قانون الضمان الاجتماعي الأردني سن تقاعد الشيخوخة بـ (60) سنة للرجل و(55) سنة للمرأة، وسمح القانون بتمديد الاشتراكات حتى سن الـ ( 65) للرجل وسن الـ (60) للمرأة؛ وذلك لغايات إكمال المدة الموجبة لاستحقاق الراتب التقاعدي، أو لزيادة ذلك الراتب، كما حددت الاتفاقية الراتب التقاعدي (40 من مئة) من الدخل السابق للمؤمن عليه بعد (30) سنة من الاشتراك بالضمان، بينما حدّد قانون الضمان فترة الـ (60) اشتراكا منها (24) اشتراكا متصلا كشرط لاستحقاق راتب تقاعد العجز الطبيعي، ويُحسب بنسبة (50 من مئة) من متوسط الأجر الشهري لآخر (36) اشتراكا لأول (1500) دينار، وبنسبة (30 من مئة) من باقي المتوسط الذي يزيد على ( 1500) دينار، عدا عن الزيادات التي تضاف لهذا الراتب، والمتمثلة بالزيادة حسب مدة الاشتراك، والزيادة العامة، وربطها بالتضخم سنويا.
واشترطت الاتفاقية القيام بالدراسات الاكتوارية اللازمة في مؤسسات الضمان بشكل دوري، وتعديل الرواتب التقاعدية انسجاما مع المعدّل العام للدخل بهدف الحفاظ على القوة الشرائية، وأن تُدار مؤسسات الضمان بالتعاون مع أصحاب العمل والعمّال والحكومة، بينما نصّ قانون الضمان الاجتماعي على أن تجرى الدراسات الاكتوارية مرة واحدة كل ثلاث سنوات على الأقل، بالإضافة إلى ربط الرواتب التقاعدية بشكل دوري بمعدلات التضخم للسنة السابقة، وفيما يخص إدارة المؤسسة فالتمثيل فيه متوازن وثلاثي الأطراف؛ حيث يشمل العمّال، وأصحاب العمل، والحكومة.
اقرأ أيضاً:
الودائع بالدينار تواصل نمــوها عــلى حـساب الــدولار
كابيتال بنك يرفع رأسماله الى 181.5 مليون دينار ويحقق 42.6 مليون دينار ارباحا
12.4 مليار دولار حجم المساعدات الخارجية المقدمة للاردن في 10 سنوات

اضف تعليقك

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA
أدخل الحروف التي تظهر بالصورة (بدون فراغات)