TLB News (طلبة نيوز للإعلام الحر)
إلزام مكاتب خدمات الطلبة بشروط بأثر رجعي وإمهالها شهراً للتصويب
06/06/2015 - 4:30am

طلبة نيوز-

الزمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جميع المكاتب الجامعية بجميع بنود التعليمات التي صدرت العام الماضي، بما فيها المكاتب الموجودة قبل إقرار هذه التعليمات.
وامهلت الوزارة المكاتب مدة لا تزيد على شهر لتوفيق اوضاعها وفقا لاحكام التعليمات الاصلية، إعتبارا من الاول من الشهر الحالي.
وجاء الزام الوزارة من خلال إصدار تعليمات معدلة صدرت في الاول من الشهر الحالي بالجريدة الرسمية، على التعليمات المعمول بها، نصت على «جميع المكاتب المرخصة قبل نفاذ احكام هذه التعليمات توفيق اوضاعها وفقا لاحكام التعليمات الاصلية خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ نفاذها».
وبحسب التعليمات المعدلة، فإن استثناء المكاتب الموجودة قبل صدور التعليمات الاصلية المتعلق يتقديم شهادة تسجيل لشركة تضامن مسجلة وفقا لاحكام التشريعات على ان لا يقل راس المال المسجل عن خمسين الف دينار وتقديم الكفالة البنكية والعدلية المنصوص عليهما في النظام، لم يعد موجودا.
والغت التعليمات المعدلة النص الموجود في التعليمات الاصلية والذي ينص على «يطبق ما ورد في الفقرتين (أ) و(ج) من المادة الثالثة على المكاتب التي يتم ترخيصها حديثا بعد صدور هذه التعليمات» واستبدلها بنص «على جميع المكاتب المرخصة قبل نفاذ احكام هذه التعليمات توفيق اوضاعها وفقا لاحكام التعليمات الاصلية خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ نفاذها».
ورغم ان نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي، ادخلت عليه تعديلات، إلا ان النظام المنشور على موقع وزارة التعليم العالي لم يحدث.
وبحسب التعديلات على النظام، بحسب ما هو منشور على موقع رئاسة الوزراء في نافذة الجريدة الرسمية، فقد تم فرض كفالة بنكية على إنشاء فرع للمكتب الرئيسي بقيمة 25 الف دينار، في حين هي للمكتب الرئيسي (50) الف دينار.
واشترط النظام المعدل الموافقة الخطية لوزير التعليم العالي عند يقوم مالك المكتب بتولى ادارته.
ويفرض النظام رسوما عند تقديم طلب ترخيص مكتب طلبة التعليم العالي بمقدار (1000) دينار بدل دراسة الطالب.
في حين حدد قيمة الكفالة البنكية التي يتوجب على طالب الترخيص تقديمها الى (50) الف دينار سارية المفعول لمدة لا تقل عن سنة يتم تجديدها سنويا، بالاضافة كفالة عدلية بقيمة (100) الف دينار ضمانا لحقوق الطلبة، بحسب النظام.
وينص النظام على استيفاء وزارة التعليم العالي (5) الاف دينار بدل خدمات عند إصدار رخصة المكتب لاول مرة او اي فرع له، بالاضافة الى (2000) دينار عند تجديد رخصة المكتب او اي فرع له.
ويشترط النظام مدة (15) يوما يتوجب خلالها على المكتب تبليغ الطالب خلالها منذ تاريخ ابرام العقد معه في حال عدم تسجيله في الجامعة بالتخصص المرغوب فيه فيما يتعلق بالشهادة الجامعية الاولى ووفقا للمدة المتفق عليها في العقد المبرم مع الطالب لغايات الدراسات العليا وإعادة جميع المبالغ التي دفعها الطالب للمكتب فورا.
ويتطلب النظام ان يقدم المكتب لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في نهاية كل شهر قائمة باسماء الطلبة الذين قام بتسجيلهم في مؤسسات التعليم العالي متضمنه اسم الطالب وتاريخ تسجيله في المكتب والمؤهل العلمي الذي التحق بالمؤسسة للحصول عليه وسيرته الدراسية وتحصيله العلمي.
الى جانب تضمينها (القائمة): موضوع دراسة الطالب وعنوانه واسم مؤسسة التعليم العالي التي التحق بها وتاريخ التحاقه.
في حال مخالفة المكتب، ينص النظام على توجيه انذار لمرة واحدة لوجوب إزالة المخالفة او الضرر خلال 30 يوما من تاريخ تبليغه الانذار في حالات حددها بـ: مخالف اي من شروط الترخيص او اي حكم من احكام هذا النظام والتعليمات، او قدم معلومات غير صحيحة للطلبة او للوزارة او الحق الضرر باي طالب او خالف شروط العقد المبرم معه او مع ولي امره وبناء على شكوى المتضرر الخطية.
الى جانب: مخالف المكتب شروط الاتفاقيات المبرمة مع المؤسسات التعليمية او الحق الضرر بها بناء على شكوى خطية مقدمة من المؤسسة المعنية.
ونص النظام: في حال استمرار المخالفة او تكرارها اوقيام المكتب او اي من فروعه بإرتكاب مخالفة جديدة خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ توجيه عقوبة الانذار له يلغي وزير التعليم العالي ترخيص المكتب بصورة مؤقتة او نهائية وله حق مصادرة الكفالة كليا او جزئيا.
وبحسب النظام، فإنه في حال الغي ترخيص المكتب لاي سبب فيعتبر ترخيص اي فرع له ملغى حكما وعلى مالك المكتب تقديم طلب جديد حال رغبته في إعادة فتح المكتب.
ويعطي النظلم صلاحية لوزير التعليم العالي بمعاقبة المكاتب المخالفة، إذ نص على انه « للوزير بناء على شكوى مقدمة من الطالب او ولي امره إغلاق المكتب دون انذار مالكه إذا ثبت تقصيره في اي موضوع تم الاتفاق عليه مع الطالب بموجب العقد المنظم بينهما وفق احكام هذه النظام.
الى جانب «للوزير إذا اقتضت المصلحة ولاسباب مبررة ايقاف منح اي ترخيص لمكاتب الخدمات استنادا الى توصية من لجنة خاصة يشكلها الوزير، وكذلك للوزير الغاء ترخيص المكتب إاذ ثبت ان مالكه او مديره لم يبدا بممارسة العمل خلال سنة من تاريخ منحة الرخصة او إذا توقف عن ممارسة العمل مثل هذه المدة.
الراي

اضف تعليقك

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA
أدخل الحروف التي تظهر بالصورة (بدون فراغات)