TLB News (طلبة نيوز للإعلام الحر)
إرادة ملكية بالموافقة على نظام صندوق التكافل لنقابة المعلمين
19/08/2014 - 1:45am

طلبة نيوز-

صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على نظام رقم (80) لسنة 2014 (نظام صندوق التكافل الاجتماعي والتعليم لنقابة المعلمين الأردنيين صادر بمقتضى المادة (29) من قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم (14) لسنة 2011) وقد بدء سريان العمل به من امس الاول تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
ويهدف الصندوق إلى تحقيق التكافل الاجتماعي لاعضاء النقابة المشتركين فيه وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم القروض الحسنة والمنح للمشتركين وفق احكام هذا النظام وتأمين مبلغ التكافل الاجتماعي للمستفيدين واستثمار الفائض من أموال الصندوق وفق احكام الشريعة الإسلامية.

وتالياً نص النظام
المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام صندوق التكافل الاجتماعي والتعليم لاعضاء نقابة المعلمين الأردنيين لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون نقابة المعلمين الأردنيين.
النقابة: نقابة المعلمين الأردنيين.
المجلس: مجلس النقابة.
الصندوق: صندوق التكافل الاجتماعي والتعليم لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين المؤسس بموجب احكام هذا النظام.
الهيئة العامة: الهيئة العامة للصندوق.
اللجنة: لجنة إدارة الصندوق المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.
المشترك:عضو النقابة المشترك في الصندوق والمسدد للالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة والصندوق.
المستفيد: المشترك الحاصل على منحة أو قرض او مبلغ التكافل الاجتماعي او ورثته الحاصلين على مبلغ التكافل الاجتماعي وفق احكام هذا النظام.
مبلغ التكافل الاجتماعي: المبلغ الذي يستحقه المستفيد وفق أحكام هذا النظام.
العجز:العجز الكلي الدائم الذي يصاب به المشترك أثناء عضويته ويقعده عن مزاولة المهنة.
اللجنة الطبية: اللجنة الطبية المُشكلة وفق أحكام هذا النظام.
لجنة الاعتراضات: اللجنة المُنتَخَبَة وفق أحكام هذا النظام.
المادة 3-أ-يؤسس في النقابة صندوق يسمى (صندوق التكافل الاجتماعي والتعليم لنقابة المعلمين الأردنيين) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه، بما في ذلك حق التقاضي, وان يوكل عنه اي محام لهذه الغاية.
ب-يهدف الصندوق إلى تحقيق التكافل الاجتماعي لاعضاء النقابة المشتركين فيه وتوفير احتياجاتهم من خلال: 1-تقديم القروض الحسنة والمنح للمشتركين وفق احكام هذا النظام. 3-تأمين مبلغ التكافل الاجتماعي للمستفيدين. 4-استثمار الفائض من أموال الصندوق وفق احكام الشريعة الإسلامية. ج-يكون مقر الصندوق في مركز النقابة, أو أي مكان آخر يحدده المجلس.
المادة 4 - يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً لعضو النقابة وفق الشروط التالية:
أ‌- ان يكون مسدداً للالتزامات المالية المترتبة عليه وفقاً لاحكام التشريعات المعمول بها في النقابة.
ب‌- ان لا يكون قد اكمل 60 سنة من عمره عند تقديم طلب الاشتراك.
المادة 5-أ- يقدم طلب الاشتراك في الصندوق على النموذج المعتمد لهذه الغاية. 
ب-على الموظف المعني عند تسلمه طلب الاشتراك ان يتأكد من شخصية مقدم الطلب وتوقيعه عليه.
ج-1- تعرض طلبات الاشتراك على اللجنة وترفع تنسيباتها بذلك الى المجلس ويعتبر مقدم الطلب مشتركاً في الصندوق من تاريخ موافقة المجلس على طلبه. 2-يصدر المجلس قراره المشار اليه في البند 1 من هذه الفقرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الطلب اليه.
المادة 6-أ-يدفع عضو النقابة عند تقديمه طلب الاشتراك في الصندوق مبلغ 25 ديناراً بدل انتساب غير مسترد.
ب-يدفع المشترك مبلغ 300 دينار بدل اشتراك عند قبول طلب اشتراكه في الصندوق يكون رصيداً له في الصندوق على النحو التالي: 1-(200) دينار على الحساب المخصص لقروض الزواج والتعليم. 2-(100) دينار في الحساب المخصص للتكافل الاجتماعي.
ج-يجوز للمشترك دفع بدل الاشتراك المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة على اقساط شهرية خلال السنة الاولى من تاريخ قبول طلب اشتراكه في الصندوق ولا يستفيد من الصندوق الا بعد تسديده بدل الاشتراك.
د-يدفع المشترك بعد السنة الاولى من تاريخ اشتراكه مبلغ 12 ديناراً شهرياً ولمدة اربع سنوات لتضاف رصيداً له في الحساب المخصص لقروض الزواج والتعليم.
هـ-1-يجب ان لا يقل رصيد المشترك في الحساب المخصص للتكافل الاجتماعي في بداية كل سنة مالية عن (100) دينار. 2-اذا قل رصيد المشترك في الحساب المخصص للتكافل الاجتماعي عن (100) دينار يتم اشعاره خطياً لرفع رصيده الى (100) دينار خلال (30) يوماً من تاريخ تبليغه الاشعار.
المادة 7-أ-تتألف الهيئة العامة من المشتركين المسددين لجميع الالتزامات المالية المترتبة عليهم للنقابة والصندوق في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني من كل سنة.
ب-تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية: 1- وضع السياسة العامة للصندوق ورفعها للمجلس لاقرارها. 2- اقرار الميزانية السنوية والتقرير المالي السنوي والتقرير الاداري السنوي ورفعها للمجلس للمصادقة عليها. 3- دراسة اي تعديل على احكام هذا النظام والتوصية بذلك الى المجلس.
ج- تجتمع الهيئة العامة بدعوة من رئيس اللجنة او نائبه عند غيابه اجتماعا عاديا خلال شهر ايار من كل سنة.
د- يتم الاعلان عن اجتماعات الهيئة العامة بالنشر في صحيفتين محليتين يوميتين وعلى موقع النقابة الالكتروني ومراكز هيئات الفروع في المحافظات قبل (14) يوما على الاقل من الموعد المحدد للاجتماع.
هـ- يكون اجتماع الهيئة العامة العادي قانونيا بحضور اغلبية اعضائها، وإذا لم يكتمل النصاب خلال ساعتين من الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة سبعة ايام ويكون الاجتماع الثاني قانونيا بمن حضر.
و- تعقد الهيئة العامة اجتماعا غير عادي او اكثر خلال السنة بقرار من المجلس او بناء على توصية من اللجنة او بناء على طلب يقدم الى المجلس من عدد لا يقل عن (15%) من عدد اعضاء الهيئة العامة، ولا يجوز في هذا الاجتماع بحث اي امور غير مدرجة على جدول الاعمال.
ز- يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادي قانونيا بحضور اغلبية اعضائها، ويلغى الاجتماع اذا لم يتوافر النصاب القانوني بعد مضي ساعة واحدة على الوقت المحدد للاجتماع.
ح- يرأس اجتماع الهيئة العامة رئيس اللجنة او نائبه عند غيابه، وفي حال غيابهما معا يرأس الاجتماع أكبر الاعضاء الحاضرين سناً وبحضور مندوب عن المجلس.
ط- تتخذ الهيئة العامة قراراتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، أما إذا تعلق الامر بتعديل هذا النظام فتتخذ الهيئة العامة قراراتها باكثرية ثلثي اصوات اعضائها الحاضرين.
المادة 8-أ- يتولى المجلس ادارة الصندوق ويشكل لهذه الغاية لجنة تسمى (لجنة ادارة الصندوق) من رئيس وخمسة من اعضاء الهيئة العامة من ذوي الخبرة والاختصاص وامين صندوق النقابة.
ب-1- يختار المجلس من بين اعضاء اللجنة نائبا للرئيس وامين سر اللجنة. 2- يكون امين صندوق النقابة امينا للصندوق.
ج- تكون مدة اللجنة طيلة مدة المجلس.
د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الاقل ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون رئيسها او نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها.
المادة 9- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: أ- تنفيذ السياسة العامة للصندوق. ب- تنظيم الشؤون المالية والادارية للصندوق. ج- التنسيب للمجلس بتعيين الموظفين في الصندوق وتحديد رواتبهم. د- النظر في طلبات الاشتراك والتنسيب للمجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. هـ- التنسيب للمجلس باسماء المستفيدين من القرض الحسن وتحديد مقداره وفق احكام هذا النظام. و- تحديد الاجراءات والوثائقق الواجب تقديمها من المشترك او المستفيد واي ضمانات تحفظ حقوق الصندوق وامواله. ز- اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل اموال الصندوق. ح- التنسيب للمجلس بتشكيل اللجان وتحديد صلاحياتها واتعابها بما في ذلك اللجنة الطبية. ط- اعداد الميزانية السنوية والتقرير المالي السنوي والتقرير الاداري السنوي ورفعها للهيئة العامة. ي- اقتراح اي تعديل لاحكام هذا النظام ورفعه للهيئة العامة. ك- اعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام والتنسيب بذلك الى المجلس.
المادة 10- أ- يفقد عضو اللجنة عضويته في اي من الحالات التالية: 1- اذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية او ستة اجتماعات متفرقة دون عذر تقبله اللجنة. 2- اذا فقد شرطا من شروط العضوية في النقابة وفقا للقانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
ب- يعين المجلس عضوا يحل محل العضو الذي فقد عضويته في اللجنة.
ج- 1- تحل اللجنة اذا استقال اربعة من اعضائها او شغرت مراكزهم. 2- للمجلس حل اللجنة اذا تبين له عدم قيامها بالمهام الموكلة اليها وعليه تشكيل لجنة اخرى خلال (15) يوما من تاريخ الحل وفق احكام هذا النظام.
المادة 11- أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة الاعتراضات) من سبعة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة من اعضائها ممن عملوا في مهنة التعليم مدة لا تقل عن (15) سنة خلال شهر ايار من السنة التي يجري فيها الانتخاب للنظر في الاعتراضات المقدمة من المشتركين او المستفيدين على قرارات المجلس المتعلقة بالانتساب للصندوق او الفصل منه.
ب- تنتخب لجنة الاعتراضات من بين اعضائها رئيسا لها ونائبا للرئيس.
ج- تكون مدة لجنة الاعتراضات سنتين.
د- تجتمع لجنة الاعتراضات بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور خمسة من اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها.
هـ- للمشترك او المستفيد حق الاعتراض على قرارات المجلس المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لدى لجنة الاعتراضات خلال (30) يوما من تاريخ تبليغه بها ويكون قرارها بهذا الشأن نهائيا.
المادة 12- أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
ب- تخضع حسابات الصندوق وسجلاته لتدقيق مدقق الحسابات المعتمد لدى النقابة.
المادة 13- أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي: 1- بدل الانتساب. 2- بدل الاشتراك. 3- نسبة (3%) بدل مصاريف ادارية ورصيد مخصص للطوارئ يتم حسمها من مبلغ التكافل الاجتماعي. 4- التبرعات والاعانات والهبات والقروض الحسنة على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني. 5- عوائد استثمار اموال الصندوق. 6- المبالغ المستردة من المشترك المنتهي اشتراكه في الصندوق بناء على طلبه. 7- اي موارد مالية اخرى يوافق عليها المجلس.
ب- تودع اموال الصندوق في بنك أو اكثر يعتمده المجلس بناء على تنسيب اللجنة.
المادة 14-أ - يمنح المشترك ولمرة واحدة حال زواجه مبلغا مقداره (500) خمسمائة دينار.
ب- للمشترك ان يتقدم بطلب للحصول على قرض حسن بقصد الزواج مقداره (2000) دينار حدا اعلى.
المادة 15-أ - يجوز منح المشترك الذي يتقدم بطلب للحصول على القرض الحسن لغايات اتمام دراسته او دراسة احد اولاده الحاصل على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها في السنة ذاتها على مقعد دراسي في احدى الجامعات او كليات المجتمع قرضا حسنا مقداره (1250) دينارا سنويا حدا اعلى على ان لا يتجاوز هذا المبلغ (5000) دينار طيلة مدة الدراسة.
ب- يكون مقدار القرض الحسن لغايات اتمام دراسة احد اولاد زوجين مشتركين مبلغ (2500) دينار سنويا حدا اعلى على ان لا يتجاوز هذا المبلغ (10000) دينار طيلة مدة الدراسة.
ج- على المستفيد وفق احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة تسديد مبلغ القرض الحسن على اقساط شهرية خلال مدة لا تتجاوز ست سنوات من تاريخ حصوله عليه.
د- يستمر اولاد المشترك في الاستفادة من القرض الحسن عند وفاة المشترك او اصابته بالعجز على ان يسدد هذا القرض من مبلغ التكافل الاجتماعي الخاص بالمشترك.
المادة 16- يمنح المشترك مبلغ التكافل الاجتماعي في حال وفاة احد افراد عائلته على النحو التالي: أ - (500) دينار عند وفاة والد او والدة المشترك.
ب- (1000) دينار عند وفاة والد او والدة اخوة مشتركين في الصندوق ويوزع مبلغ عليهم بالتساوي.
ج- (1000) دينار عند وفاة احد اولاد المشترك او زوجه.
المادة 17- تثبت حالة العجز بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة المستند الى توصية اللجنة الطبية بعد عرض المشترك عليها.
المادة 18- أ - يكون الحد الاعلى لمبلغ التكافل الاجتماعي في حالتي الوفاة والعجز وفقا للفئات المبينة ادناه والتي تحدد حسب عمر المشترك عند اشتراكه في الصندوق: 1- (35000) دينار لمن عمرهم يقل عن (30) سنة. 2- (30000) دينار لمن بلغ (30) ولم يتجاوز (35) سنة. 3- (25000) دينار لمن بلغ (35) ولم يتجاوز (40) سنة. 4- (20000) دينار لمن بلغ (40) ولم يتجاوز (45) سنة. 5- (15000) دينار لمن بلغ (45) ولم يتجاوز (50) سنة. 6- (10000) دينار لمن بلغ (50) ولم يتجاوز (55) سنة. 7- (5000) دينار لمن بلغ (55) ولم يتجاوز (60) سنة.
ب- يزاد الحد الاعلى لمبلغ التكافل الاجتماعي لكل فئة عمرية الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة (1000) الف دينار عن كل سنة يتجاوز فيها عمر المشترك (60) سنة الى ان يبلغ (70) سنة على ان لا يزيد هذا الحد على (35000) دينار.
ج- ينقص الحد الاعلى لمبلغ التكافل الاجتماعي لكل فئة عمرية الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة (500) دينار عن كل سنة يتأخر فيها المشترك عن الاشتراك في الصندوق ويحسب التأخير من تاريخ انطباق شروط الاشتراك في الصندوق.
المادة 19-أ - مع مراعاة احكام المادة (18) من هذا النظام يستحق المشترك عند الاصابة بالعجز او ورثته في حال وفاته مبلغ التكافل الاجتماعي وفقا للمعادلة المبينة ادناه، على ان لا يزيد هذا المبلغ على (35000) دينار ولا يقل عن (500) دينار، وتحسب نسبة (3%) من هذا المبلغ مصاريف ادارية، ورصيد مخصص للطوارئ: (عدد المشتركين × عدد اشهر الاشتراك × 0.5)) دينار ×( 2%)).
ب- يدفع ربع مبلغ التكافل الاجتماعي المستحق للمشترك عند اصابته بالعجز وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة دفعة واحدة على ان يقسط باقي المبلغ على (50) شهرا، وفي حالة وفاة المشترك يصرف للمستفيدين المبلغ المتبقي.
ج- اذا كان العضو مصابا بعجز جزئي عند اشتراكه في الصندوق فلا يستحق مبلغ التكافل الاجتماعي عند اصابته بالعجز الا بنسبة ما زاد على اصابته بالعجز الجزئي الى حالة العجز بعد اشتراكه في الصندوق.
المادة 20-أ- ينتهي الاشتراك في الصندوق بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة في اي من الحالات التالية: 1-تقديم طلب خطي من المشترك. 2-عدم تسديد المشترك للالتزامات المالية المترتبة عليه للصندوق وفقا لاحكام هذا النظام. 3-فقدان المشترك ايا من شروط العضوية في النقابة وفقا للقانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. 4-عجز المشترك أو وفاته.
ب- يسترد المشترك رصيده في الحساب المخصص لقروض الزواج والتعليم عند انتهاء اشتراكه في الصندوق، بعد ان تحسم من هذا الرصيد اي التزامات مالية مترتبة على المشترك بموجب احكام هذا النظام.
ج- يلتزم المشترك الذي ينتهي اشتراكه في الصندوق وفق البنود (ا) و(2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة بدفع الفرق بين مساهمته في الحساب المخصص للتكافل الاجتماعي وما قبضه من هذا الحساب.
المادة 21-أ - يحل الصندوق بقرار من ثلثي اعضاء الهيئة العامة في اجتماع غير عادي يعقد لهذه الغاية وبموافقة المجلس.
ب- يتم توزيع اموال الصندوق عند حله على المشتركين حسب مدة اشتراك كل منهم والرصيد المتوافر لهم فيه.
المادة 22- يراعى عند دفع المبالغ المستحقة للمستفيد وفق احكام هذا النظام الموقف المالي للصندوق.
المادة 23- يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اضف تعليقك

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA
أدخل الحروف التي تظهر بالصورة (بدون فراغات)