TLB News (طلبة نيوز للإعلام الحر)
الضَّمان: نعمل لخفض إصابات العمل وتوفير بيئة تحافظ على سلامة وحياة العاملين
14/02/2017 - 8:00am

طلبة نيوز-

قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إن على المنشآت المسجّلة في الضمان إبلاغ المؤسسة بوقوع أي إصابة عمل لديها خلال (14) يوم عمل من تاريخ وقوعها، وفقاً لقانون الضمان النافذ، وأنه في حال تأخُّر المنشأة عن إشعار المؤسسة بالإصابة خلال المدة المذكورة، فإنها ستتحمّل ما نسبته (15%) من تكاليف العناية الطبية المترتّبة على الإصابة، وكامل البدل اليومي المستحق للمؤمن عليه خلال فترة تعطله عن عمله الناشىء عن الإصابة وهو بنسبة ((%75 من أجره اليومي. 
وأشار إلى أن القانون أتاح للمؤمن عليه المصاب أو لذويه إبلاغ مؤسسة الضمان عن الإصابة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ وقوعها في حال لم تقم المنشأة بإبلاغ المؤسسة عنها، وفي حال تم إشعار المؤسسة بإصابة العمل بعد مرور أربعة أشهر، فإن المؤسسة تتحمل رواتب الاعتلال ورواتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل فقط.
وأضاف بأنه إذا نشأ عن الإصابة عجز كلي فإن المؤمن عليه المصاب يستحق راتب اعتلال عجز كلي إصابي بنسبة (75%) من أجره الذي اعّتمد أساساً لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة، وكذلك الأمر إذا نشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه المصاب؛ فيُخصص لورثته المستحقين راتب تقاعد وفاة إصابية بنسبة (75%) من أجره الذي اتُّخِذ أساساً لتسديد اشتراكاته عند وقوع الإصابة.
ودعا الصبيحي المنشآت إلى الالتزام بتدابير وشروط السلامة والصحة المهنية، وتوفير بيئة عمل ملائمة وسليمة للحفاظ على سلامة وصحة وحياة العاملين لديها، مضيفاً أن قانون الضمان يحمّل المنشأة جميع تكاليف العناية الطبية في حال ثبت لمؤسسة الضمان أن إصابة العمل وقعت بسبب مخالفة المنشأة لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية، مشيراً إلى أن عام 2015 شهد تسجيل (14556) حادث عمل تم إبلاغ مؤسسة الضمان بها بمعدل حادث عمل كل (36) دقيقة، اعتمد منها (12445) كإصابة عمل وفقاً لأحكام قانون الضمان، مشيراً أن المؤسسة تعاملت خلال عام2015 مع (179) حالة وفاة ناشئة عن إصابات العمل، وخصّصت رواتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل لذوي المؤمن عليهم المستحقين، وبيّن أن قطاع الإنشاءات سجل أعلى معدل في وقوع إصابات العمل عام 2015 بلغ ( (45 إصابة لكل ألف مؤمن عليه.
وقال إن الأنظمة التأمينية الصادرة بموجب قانون الضمان ألزمت المنشآت بتوفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية، بما في ذلك: وضع سياسات وأهداف وبرامج مكتوبة ، وتحديد المخاطر المهنية وتدابير الوقاية منها، ومشاركة العمال في جوانب السلامة والصحة المهنية، وتدريبهم ورفع كفاءتهم في هذه الجوانب، والتقييم الدوري لبيئة العمل، إضافة إلى إخضاع العاملين للفحوصات الطبية الدورية، وإدارة وتوثيق نظام السلامة والصحة المهنية، ورصد أعداد الإصابات ومدى خطورتها وشدّتها.. مؤكداً أن مثل هذه الإجراءات كفيلة بالحفاظ على حياة العاملين وخفض حوادث وإصابات العمل، بما يمكّن المنشآت من الحفاظ على وتيرة العمل والإنتاج لديها، وصون حياة وصحة العنصر الرئيس في الانتاج ألا وهو الإنسان العامل. 

اضف تعليقك

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA
أدخل الحروف التي تظهر بالصورة (بدون فراغات)